تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم، ما وافق كتاب اللّه عزّوجلّ».
٣٩. قال الصادق - عليه السّلام - : «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه».
٤٠. قال - عليه السّلام - :«من باع نخلاً قد أبّر، فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع».
٤١. قال علي - عليه السّلام - : «كلّ ما كان في أصل الخلقة، فزاد، أو نقص، فهو عيب».
٤٢. قال الصادق - عليه السّلام - : «لا يكون الربا إلاّفيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريم اللّه لم يكن عليه شيء».
٤٣. قال - عليه السّلام - : «لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً أو وزناً».
٤٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما».
٤٥. قال الصادق - عليه السّلام - : «لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها».
٤٦. قال - عليه السّلام - : «ما عمل الرجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس، يقول خيراً، أو يتمنّى خيراً».
وقال - عليه السّلام - :«إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم».
٤٧. قال - عليه السّلام - :«البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه جائز بين المسلمين».
٤٨. قال الصادق - عليه السّلام - :«في الرجل يشارك في السلعة إن ربح فله، وإن وضع فعليه».