تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٦ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
ذاهباً وبريد جائياً».
٢٠. قال الصادق - عليه السّلام - :«وضع رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والغنم، والبقر، و الاِبل».
٢١. قال الباقر - عليه السّلام - :«ليس في مال اليتيم زكاة».
٢٢. قال الرضا - عليه السّلام - : «لا زكاة على يتيم».
٢٣. وقال الصادق - عليه السّلام - في زكاة الغنم:«ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرّق».
٢٤. قال أبو جعفر - عليه السّلام - : «ما أنبتت الاَرض من شيء من الاَشياء، فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، فليس في شيء من هذه الاَربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً».
٢٥. قال الصادق - عليه السّلام - :«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الاَب، والاَُم، والولد، والمملوك، والمرأة؛ وذلك انّهم عياله لازمون له» وقال - عليه السّلام - : «لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول».
٢٦. وقال - عليه السّلام - :«إنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب».
٢٧. سئل الصادق - عليه السّلام - عن الفطرة: فقال - عليه السّلام - :«عن الصغير والكبير والعبد، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب».
٢٨. سئل أبو الحسن الرضا - عليه السّلام - عن الخمس: فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
٢٩. وقال الصادق - عليه السّلام - :«إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت».