تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٥ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
قال:«ما بين المشرق و المغرب قبلة».
١٠. قال الصادق - عليه السّلام - في الميتة:«لا تصل في شيء منه ولا شسع».
١١. وقال - عليه السّلام - :«إنّ الصلاة في كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله».
١٢. سئل الصادق - عليه السّلام - : عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلاّ على الاَرض أو على ما أنبتت الاَرض إلاّ ما أُكل ولبس».
١٣. قال أبو جعفر - عليه السّلام - : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، و السجود».
١٤. وقال أبو جعفر - عليه السّلام - : «لا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة».(والمراد نية صومين أو صلاتين بنية واحدة).
١٥. سئل أبو جعفر - عليه السّلام - عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: «لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
١٦. وقال أبو جعفر - عليه السّلام - : «من شك في الاَُولتين (من الصلاة) أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين».
١٧. وقال أبو عبد اللّه - عليه السّلام - : «إذا شككت في المغرب فأعده، وإذا شككت في الفجر فأعده».
١٨. وقال الصادق - عليه السّلام - لرجل: «ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى شككت فخذ بالاَكثر».
١٩.وقال الصادق - عليه السّلام - :«أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان، أو بريد