تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٣ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
أكرم من أن يكلّف الناس مالا يطيقون».
٢٣. روى الشيخ عن زرارة، قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، إلى أن قال: قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، قال: «لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيَ من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، وإنّما ينقضه بيقين آخر».
٢٤. روى الصدوق في حديث الاَربعمائة عن علي - عليه السّلام - : «من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين».
٢٥. روى الصدوق عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال: «كلّ شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
٢٦. روى الصدوق عن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - : «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
٢٧. روى الكليني عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السّلام - عن الحلال والحرام؟ فقال: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيَ غيره».
٢٨. روى الكليني عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - أنّه قال: إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الاَوّلين و الآخرين وفرائضه عليهم سواء.
٢٩. روى الكليني عن ابن الطيار، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - : «إنّ اللّه احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم».
٣٠. روى الكليني، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال: «لوددت إنّ أصحاب أبي ضربت روَوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا».