تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
فاشهد، أو دع» وأشار إلى الشمس.
٢٠٤. قال الصادق - عليه السّلام - :«تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين».
٢٠٥. قال أبو الحسن - عليه السّلام - :«أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين، قتلوا في الثالثة».
٢٠٦. قال علي - عليه السّلام - :«لا حدّ على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ».
٢٠٧.قال الصادق - عليه السّلام - :«كلّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين، فهو له ضامن».
٢٠٨. قال الصادق - عليه السّلام - : «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين».
هذه الاَحاديث نقلناها من كتاب «الفصول المهمة في أُصول الاَئمّة» [١] من بين الاَحاديث الهائلة لتكون نموذجاً للحديث النبوي المروي عن طرق أئمّة أهل البيت - عليهم السلام - ، وليعلم مدى الجهود التي بذلوها حيال نشر السنّة في مدّة تربو على قرنين ونصف، وقد كان لاَصحاب الاَئمّة أساليب مختلفة في جمع الحديث أوعزنا إليها عند البحث عن الاَُصول الاَربعمائة، وسنشير هنا إلى الجوامع الحديثية التي أُلّفت من قبل أصحاب الاَئمّة - عليهم السلام - في عهدهم.
***
[١] تأليف شيخ المحدّثين الاِمام الكبير محمد بن الحسن الحر العاملي (١٠٣٣ـ ١١٠٤ هـ) صاحب كتاب وسائل الشيعة، الطبعة الثالثة. وقد فاتنا تنظيم الاَحاديث على غرار الكتب الفقهية.