تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
١٥٠. قال علي بن الحسين - عليهما السلام - : «وضع الرجل إحدى يديه على الاَُخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل».
١٥١. قال أبو جعفر - عليه السّلام - : «كلّ أخاويف السماء، من ظلمة، أو ريح، أو فزع، فصلّ له صلاة الكسوف، حتى يسكن».
١٥٢. قال الصادق - عليه السّلام - : «ليس على الاِمام سهو، ولا على من خلف الاِمام سهو».
١٥٣. قال الصادق - عليه السّلام - : «ليس على السهو سهو، ولا على الاِعادة إعادة».
١٥٤. قال الباقر - عليه السّلام - : «كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».
١٥٥. قال الصادق - عليه السّلام - : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه».
١٥٦. سئل الرضا - عليه السّلام - عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال: «لا، ولا زكاة الفطرة».
١٥٧.قال الصادق - عليه السّلام - : «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة».
١٥٨. قال الصادق - عليه السّلام - : «صم للروَية وأفطر للروَية، وإيّاك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاَوّل ثلاثين».
١٥٩. قال علي - عليه السّلام - : «لا تقبل شهادة النساء في روَية الهلال، إلاّ رجلين عدلين».
١٦٠. قال الصادق - عليه السّلام - : «انّه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض».