تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
١٢٩. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».
١٣٠. عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - :«كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك».
١٣١. سئل عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال: «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، فأمّا الميتة فلا».
١٣٢. سئل موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن رجل اشترى ثوباً من السوق لبيساً، لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟
قال: «إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و إن كان اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله».
١٣٣. قال الصادق - عليه السّلام - :«نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن كلّ مسكر، فكلّ مسكر حرام».
١٣٤. سئل أبو جعفر عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: «لا ولو دبغ سبعين مرّة».
١٣٥. قال الصادق - عليه السّلام - :«لا تأكل في آنية الذهب والفضة».
١٣٦. قال الصادق - عليه السّلام - :«الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً».
١٣٧. سئل أبو جعفر - عليه السّلام - عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».
١٣٨. قال الصادق - عليه السّلام - : «لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود».