تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٦ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
شيئاً هل عليه شيء؟ قال: «لا».
١١٨. عن أبي جعفر - عليه السّلام - :«تفقّهوا في الحلال والحرام، وإلاّ فأنتم أعراب».
١١٩. سئل أبو عبد اللّه - عليه السّلام - عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إنّما هو الماء والصعيد».
١٢٠. قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيء».
١٢١. قال أبو عبد اللّه - عليه السّلام - :«كلّ ما أُكل لحمه، فتوضأ من سوَره واشرب، كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دماً».
١٢٢. سئل الصادق - عليه السّلام - عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: «كلّما ليس له دم فلا بأس به». وقال - عليه السّلام - : «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة».
١٢٣.قال أبو جعفر - عليه السّلام - :«الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟».
١٢٤. وروى - عليه السّلام - : «كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة».
١٢٥. سئل الصادق - عليه السّلام - عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: «ما دون الفرج».
١٢٦.قال - عليه السّلام - :«كلّ ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض».
١٢٧. قال أبو عبد اللّه - عليه السّلام - :«اغسل ثوبك من أبوال مالا يوَكل لحمه» . وقال : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما يوَكل لحمه».
١٢٨. سئل أبو عبد اللّه - عليه السّلام - عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: «يغسل ما حوله».