تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧ - الاَُصول الجامعة في أحاديث الاَئمة
٣٠. قال الصادق - عليه السّلام - :«ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما يطيقون، وكلّفهم حجة واحدة».
٣١. قال الصادق - عليه السّلام - :«الحج عندنا على ثلاثة أوجه: متمتع، وحاج مقرن سائق للهدي، وحاج مفرد للحج».
٣٢. روى الشيخ الطوسي، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السّلام - عن الشرط في الاِماء لا تباع ولا توهب؟ قال: «يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث، لاَنّ كلّ شرط خالف الكتاب، فهو باطل».
٣٣. وروى عنه - عليه السّلام - أيضاً:«المسلمون عند شروطهم، إلاّ على شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز».
٣٤. روى أيضاً أنّ علي بن أبي طالب - عليه السّلام - كان يقول:«من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، لاَنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
٣٥. روى الكليني عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - أنّه قال: «إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم».
٣٦. روى الكليني عن زرارة، عن أبي جعفر في حديث، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا ضرر ولا ضرار».
٣٧. روى الصدوق عن محمد بن الحكم قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السّلام - عن شيء فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، فقلت: إنّ القرعة تُخطِىَ وتصيب، فقال: «كلّ ما حكم اللّه به، فليس بمخطىَ» قال: وقال الصادق - عليه السّلام - : «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحق».
٣٨. قال الصادق - عليه السّلام - :«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه، فلا يجوز