مغنى اللبيب - ابن هشام الأنصاري - الصفحة ٢٥٨
مدادا وهى تمد ذلك البحر، ويلزم في الاثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وكل ذلك عكس المراد. والثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك (لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) لزم انتفاؤه، لانه يلزم من انتفاء السبب المساوى انتفاء مسببه، وإن كان أعم كما في قولك (لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا) فلا يلزم انتفاؤه، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوى منه للشرط، وهذا قول المحققين. ويتلخص على هذا أن يقال: إن (لو) تدل على ثلاثة أمور: عقد السببية والمسببية، وكونهما في الماضي، وامتناع السبب، ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل. فالنوع الاول على ثلاثة أقسام: ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الاول نحو (ولو شئنا لرفعناه بها) ونحو (لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) وهذا يلزم فيه من امتناع الاول امتناع الثاني قطعا وما وجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو (لو نام لانتقض وضوءه) ونحو (لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا) وهذا لا يلزم فيه من امتناع الاول امتناع الثاني كما قدمنا، وما يجوز فيه العقل ذلك نحو (لو جاءني أكرمته) فإن العقل يجوز انحصار سبب الاكرام في المجئ، ويرجحه أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الثاني على الاول، وأنه المتبادر إلى الذهن، واستصحاب الاصل، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوى لانتفاء السبب، لا على الانتفاء مطلقا، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق. والنوع الثاني قسمان، أحدهما: ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد، ولكنه مع فقده أولى، وذلك كالاثر عن عمر، فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى، وإنما لم تدل