إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٩٥ - فروع في الباب

و خواه در استنجا به آب پانزدهم هرير محل در استنجاء از براز مطلقا مستحب است و زيادتى تبالغ در قوت و شدت صرير هر گاه آب سرد مستعمل باشد شانزدهم وضع آلت استجمار اولا بر موضعى طاهر از حول مقعد نزديك به محل نجاست سنت است بعد از آن تحريك آن به جانب محل نجاست تا قلع عين كند از محل و خبث را منتشر نسازد و قبل از ازاله عين خبث از محل نجس نشود هفدهم استيعاب جميع اجزاء محل در قلع خبث بهر يك از ادوات مستحب است به جهت خروج از عهده خلاف و توزيع ادوات بر اجزاء محل مكروه است هجدهم التقاط اداره ادات يعنى ربودن و برداشتن اجزاء نجاست و ادات را حركت دورى دادن بر محل خبث سنت است تا به هر جزوى از اجزاء ادات جزوى از اجزاء نجاست برداشته شود پس امر ارادات بر محل نجاست اگر خبث از جزئى از اجزاء محل بجزئى ديگر منتقل نشود مكروه است و اگر منتقل شود مجزى نيست و استجمار بعد از آن كافى نخواهد بود و استنجاء به آب متعين خواهد شد و علامه در نهاية و منتهى به طريق احتمال گفته بر تقدير عدم انتقال نيز مجزى نيست از آن جهت كه جزء ثانى محل با جز و نجس آلت ملاقى خواهد شد و استعمال نجس جايز نيست نوزدهم سنت است كه در استعمال سنگ اول ابتدا از مقدم صفحه يمنى كرده
(٩٥)