إثنا عشر رسالة
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
الأصل الأول
٢ ص
(٣)
وجوب تحصيل العلم بواجبات المبدأ والمعاد
٢ ص
(٤)
في النبوة الخاصة
٧ ص
(٥)
في الإمامة
٨ ص
(٦)
الأصل الثاني
٩ ص
(٧)
تقليد المجتهد في الغيبة
١٠ ص
(٨)
الأصل الثالث
١٣ ص
(٩)
احكام الصلاة
١٣ ص
(١٠)
فضل الصلاة
١٥ ص
(١١)
في احكام الطهارة
٢٥ ص
(١٢)
نذر الطهارة
٢٦ ص
(١٣)
الوضوءات المستحبة
٢٩ ص
(١٤)
فروع في هذا الباب
٤١ ص
(١٥)
الوضوءات المكروهة
٤٥ ص
(١٦)
الغسل بنية الاستحباب رافع للحدث
٤٧ ص
(١٧)
غسل المستحاضة في رمضان
٤٩ ص
(١٨)
اشتراط صحة العبادة بغسل مس الميت
٥٠ ص
(١٩)
تساوي حكم الجنب والحائض
٥١ ص
(٢٠)
التيمم بدل الاستحاضة
٥٤ ص
(٢١)
التيمم عند العذر
٥٦ ص
(٢٢)
في احكام التخلي
٥٨ ص
(٢٣)
في ستر العورة
٥٨ ص
(٢٤)
حرمة الاستقبال في التخلي
٥٨ ص
(٢٥)
مكروهات التخلي
٦٠ ص
(٢٦)
المستثنى من المكروهات
٦٧ ص
(٢٧)
الاستبراء والاستنجاء
٧٠ ص
(٢٨)
آداب الاستنجاء
٧٥ ص
(٢٩)
عدم وجوب غسل الباطن
٧٩ ص
(٣٠)
فروع في الباب
٧٩ ص
(٣١)
الباب الثالث
١٠١ ص
(٣٢)
مستحبات التطهير والنظافة
١٠٢ ص
(٣٣)
وظائف دخول الحمام
١٢٥ ص
(٣٤)
قراءة القرآن في الحمام
١٣٢ ص
(٣٥)
النوم في الحمام
١٣٥ ص
(٣٦)
الغسل في الخزانات العامة
١٣٧ ص

إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ٨٩ - فروع في الباب

استجمار مجزى باشد و نهى از استعمال مستعمل شامل آن نباشد و علامه در قواعد نفى جواز كرده است مسألة اگر براز از غير مسربه بيرون آيد به تسكين سين مهمله بعد از ميم مفتوحه و ضم را قبل از باء موحده يعنى مخرج طبيعى حكم استنجا به احجار در آن جارى خواهد بود به شرط انسداد مسربه يا اعتياد خروج از آن موضع غير طبيعى وبالجملة هر گاه خروج از موضع غير طبيعى به حدى رسد كه ناقص وضو باشد احكام شرعيه استنجاء بر آن مترتب مىشود مسألة خنثى كه مشكل بوده باشد در تطهير مسر به براز استجمار به طريق مردان مىكند و در استنجاء از بول قبلين خود را كه عبارت است از احليل و فرج به آب مىشود و آن آب حكم آب استنجا دارد و اگر خروج بول از قبلين مقاد باشد مسألة مشهور از طريق اصحاب ما رضوان الله تعالى عليهم آن است كه استجمار به احجار وما في حكمها مانند استنجاء به آب مطهر محل است و اگر چيزى بعد از استجمار شرعى ملاقى محل شود متنجس نخواهد بود شد چه محل بعد از استجمار طاهر است همچنانكه بعد از استنجاء به آب طاهر است به مقتضاى مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بعظم ولا روت فانهما لا يطهران چه اين مفهوم از اقسام مفاهيمى است كه حجت و حجيت آن در علم اصول
(٨٩)