حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٧ - الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
حين وجود السبب لخيار المجلس، أو كان لحدوث السبب الآخر عند ارتفاع سبب خيار المجلس.
و بعبارة أخرى إنه حين الافتراق لا يعلم إلا بارتفاع السبب المتيقن للخيار، لا أنه يعلم بانقطاع الخيار الشخصي الذي علم بوجوده سابقا، فلا يكون الاستصحاب إلّا استصحابا شخصيا، أو من القسم الأول من استصحاب الكلي.
اللهم إلّا أن يقال: إن قوله ٧: «فإذا افترقا وجب البيع» يدل على انقطاع شخص الخيار لا السبب، لمكان قوله ٧: «وجب البيع»، و سيأتي إن شاء اللّٰه ما يتعلق بالمقام في خيار الحيوان، و لعل المصنف (قدّس سرّه) أشار إلى بعض ما ذكرناه بقوله: (فتأمل).
قوله (قدّس سرّه): نعم هو حسن في خصوص المسابقة. إلى آخره.
لا يبعد القول في جريان استصحاب العقد في مثل المسابقة و إن لم يجر استصحاب الأثر حيث لا أثر لها متيقن الوجود قبل حصول ما علق عليه و هو السبق مثلا، على أن القول بجريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام مما لا بأس به، فإنه ليس من الاستصحاب التعليقي الفاسد فإن هذا نظير استصحاب الأحكام الكلية التي على نحو القضايا الحقيقية التي تكون فعليتها بفعلية موضوعها، فإنها قبل تحقق الموضوع أحكام تعليقية، و مع ذلك لا كلام في جواز استصحابها لكفاية ثبوتها بما لها من هذا الثبوت.
الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
. قوله (قدّس سرّه): و يجري أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق.
إلى آخره.
لا يخفى أن الشك