حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - في الإكراه على التفرق
به ظاهرا.
قوله (قدّس سرّه): بقوله ٧ في صحيحة الفضيل: «فإذا افترقا».
إلى آخره.
هذا لو كان قوله: «بعد الرضا منهما» قيدا لنفي الخيار، و لكن لو كان تعليلا للحكم، فلا شاهد للمقام بأن يكون المراد أنه الافتراق رضا بالبيع و مصداق له، فكأنه بعد أن حصل الافتراق الذي هو رضا بالعقد، فلا مورد لثبوت الخيار، و هذا يكون كالتصرف في خيار الحيوان المحكوم في الرواية بأنه رضا بالبيع، كما سيأتي بيانه، و توضيح معنى الرضا الذي يصح أن يكون التصرف مصداقا له و هو محمولا عليه، و ليس هو الرضا المتبادر المعروف.
قوله (قدّس سرّه): و على تقدير، فيدل على أن المتفرقين. إلى آخره.
الظاهر أنه ليس المهم هو الاستدلال على سقوط الخيار في صورتي الإكراه و الاضطرار على التفرق فقط مع عدم الإكراه و الاضطرار على عدم التخاير، و عدم الفسخ، فإن هذا يكفيه عموم: «البيّعان بالخيار» و إنما المهم الاستدلال على عدم سقوط الخيار عند الإكراه على التفرق و على عدم الفسخ، إذ هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل خروجا عن العمومات.