حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
القسم الثاني حاشية الخيارات
٣ ص
(٣)
أصالة اللزوم في البيع
١٨ ص
(٤)
أصالة اللزوم في غير البيع
٢٨ ص
(٥)
الأصول الجارية في المقام لإثبات اللزوم أو عدمه
٥٤ ص
(٦)
الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
٦٧ ص
(٧)
خيار المجلس
٧٨ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للوكيل
٨٠ ص
(٩)
ثبوت الخيار للفضولي و المجيز
٩٥ ص
(١٠)
الخيار في بيع من ينعتق على المشتري
٩٨ ص
(١١)
الخيار في ابتياع العبد المسلم من الكافر
١٠٨ ص
(١٢)
دخول خيار المجلس في غير البيع
١١١ ص
(١٣)
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
١١٢ ص
(١٤)
سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه
١١٧ ص
(١٥)
في الوجوه التي يتصور وقوع شرط الإسقاط عليها
١٢٩ ص
(١٦)
إسقاط الخيار بعد العقد
١٣٣ ص
(١٧)
سقوط الخيار بالافتراق
١٣٥ ص
(١٨)
في الإكراه على التفرق
١٣٦ ص
(١٩)
خيار الحيوان
١٤٠ ص
(٢٠)
في ثبوت الخيار للحيوان غير مستقر الحياة
١٤٠ ص
(٢١)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
١٤٤ ص
(٢٢)
خيار الغبن
١٤٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بالآية على خيار الغبن
١٤٧ ص
(٢٤)
(حديث لا ضرر)
١٥٢ ص
(٢٥)
(الروايات)
١٥٥ ص
(٢٦)
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
١٥٦ ص
(٢٧)
اعتبار القيمة حال العقد
١٥٦ ص
(٢٨)
خيار التأخير
١٦٣ ص
(٢٩)
خيار الرؤية
١٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٠ - الأصول الجارية في المقام لإثبات اللزوم أو عدمه

و غير الباقي، بل كان هو خصوص الباقي، و هذا خلف.

على أن الجامع بين الباقي و غير الباقي لا يكون جامعا حقيقيا له وجود بوجود إحدى الخصوصيتين، بل هو جامع مفهومي صرف لا تحقق له في الخارج، فلا قضية متيقنة سابقا نستصحب بقاءها، فلا محالة يرجع الاستصحاب إلى استصحاب الفرد المردد الباطل، و إن حاول تصحيحه بعض أجلة المحشين على الكتاب في باب المعاطاة بدعوى استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين [١].

و يكفي في رده أن الفرد المردد إن أريد به المردد بالحمل الأولي فلا مصداق له في الخارج، فإنه ليس فردا آخر في قبال الفردين و لا أحدهما، و إن أريد الفرد المردد بالحمل الشائع، فإنه لا يعقل أن يوجد المردد بما هو مردد في الخارج، فإن الوجود رفيق الوحدة و التعين، فلا يعقل أن يكون المتعين مردد و المتردد متعينا، فتأمل، و للكلام فيه محل آخر ليس هذا موضع ذكره.

قلت: و المصنف (قدّس سرّه) في باب المعاطاة كأنه تنبه لهذا الذي ذكره الأستاذ دام ظله، فحاول دفعه بدعوى أن انقسام الملك إلى المتزلزل و المستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، و إنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال بفسخ المالك الأصلي، فيكون اللزوم و الجواز من لواحق نفس العقد لا المنشأ بالعقد، و إلّا فالملك لا تختلف حقيقته في المقامين، و لعل هذا هو الصحيح.

و لكن مع ذلك يمكننا الجواب عما أفاده الأستاذ دام ظله، و إن قلنا إن اللزوم و الجواز من لواحق المنشأ و مقوماته لا من لواحق العقد.

بيان ذلك أنه على هذا التقدير ليس معنى اللزوم هو البقاء بعد الفسخ و لا الجواز هو عدم البقاء بعده، بل حقيقة اللزوم أن الملك بصفة غير قابل معها لتأثير الفسخ فيه، و الجواز أن الملك بصفة يكون قابلا للتأثر بالفسخ، بلا أن يكون البقاء‌


[١]- السيد محمد كاظم اليزدي: حاشية المكاسب ١: ٧٣. (مصدر مذكور).