حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
. قوله (قدّس سرّه): المشهور اختصاص. إلى آخره.
الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
الأول:- و هو المشهور- اختصاص الخيار بالمشتري فيما إذا كان المثمن حيوانا، فلا خيار للبائع مطلقا، حتى لو كان الثمن حيوانا، و لا للمشتري فيما إذا كان الثمن حيوانا لا المثمن.
الثاني: ثبوت الخيار لهما معا، كما هو المنقول عن السيد المرتضى ;، سواء كان الثمن و المثمن معا حيوانين أو كان أحدهما حيوانا دون الآخر، و هذا القول يباين الأول إلّا من جهة ثبوت الخيار للمشتري فيما إذا كان المثمن حيوانا.
الثالث: ثبوت الخيار لصاحب الحيوان أي من انتقل إليه الحيوان، سواء المشتري و البائع، فلو كان كل من المثمن و الثمن حيوانا كان الخيار لهما معا، و بين هذا القول و بين الأول عموم و خصوص مطلقا، فيجتمعان فيما لو كان المبيع حيوانا، و يفترق عن الأول فيما إذا كان الثمن حيوانا أو كلاهما، و كذلك النسبة عينها بينه و بين الثاني، لكن العموم من جانب الثاني فيجتمعان فيما إذا كان الثمن و المثمن حيوانين، و يفترق الثاني عن الثالث فيما إذا كان أحدهما حيوانا. [١].
[١]- إلى هنا ما عثرنا عليه من خيار الحيوان، و كان رقم الصفحة هذه «٤٦» بحسب تسلسل المؤلف طاب ثراه، و بقية الصفحات مرقمة لكنها بياض إلى صفحة «٧٩»، فيبدأ فيها بخيار الغبن.