حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه
و المتحصل من الإشكالات في المقام- التي ذكرها، و أجاب عنها في المتن- خمسة:
- معارضة دليل الشروط لدليل الخيار.
- و مخالفة الشرط للكتاب.
- و مخالفته لمقتضى العقد.
- و إسقاط ما لم يجب.
- و لزوم الدور.
تقدم الجواب عن الثلاثة الأولى و بقي الأخيران.
قوله (قدّس سرّه): و الرواية محمولة بقرينة الإجماع. إلى آخره.
لأن الرواية بظاهرها أنها واردة في شرط ابتدائي، لأن إعانتها في المكاتبة ليست عقدا من العقود، فلا بد من تأويلها و حملها على مورد الاشتراط في ضمن عقد لازم، أو حملها لا على صورة الاشتراط، بل على المصالحة على إسقاط خيارها المتحقق سببه بالمكاتبة بأن يعينها في إتمام مال المكاتبة، فيكون ذلك صلحا لا اشتراطا، إلّا أنّه يبعد الاحتمال الأخير تطبيق الإمام ٧ عموم:
«المسلمون عند شروطهم» [١] على المورد، و على كل حال، فهو تأويل.
قوله (قدّس سرّه): بذلك المال.
متعلق بالمصالحة لا بالمكاتبة.
قوله (قدّس سرّه): أما الأول، فلأن الخارج. إلى آخره.
بيانه أنه ليس هناك دليل على أن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد، حتى يلزم الدور، بل نحن و عموم: «المسلمون عند شروطهم» خرجت عنه الشروط الابتدائية للاجتماع، و لأنها وعد.
[١]- الوسائل ٢٣: ١٥٥ حديث ١ من الباب ١١ من أبواب المكاتبة.