حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٠ - ثبوت خيار المجلس للوكيل
ثبوت خيار المجلس للوكيل
قوله (قدّس سرّه): مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار. إلى آخره.
أي أن المستفاد من أدلّة الخيار أن الخيار مأخوذ في موضوعه السلطنة على المال الذي انتقل إليه، إما لأن الخيار حق يتعلق بالعين، فلا يعقل بدون السلطنة على العين، و إما لأنه يتعلق بالعقد، و السلطنة على العقد تابع للسلطنة على العين.
إلّا إذا جعل المالك للغير السلطنة على العقد، و إن لم يجعل له السلطنة على العين.
و على كل حال تكون من فروع السلطنة على العين، إذ لو لا تسلط المالك على العين لما صح له تسليط الغير على العقد عليها و المفروض أن الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ليس مسلطا لا على العين و لا على العقد، إذ لم يجعل المالك ذلك له إلّا مجرد إجراء الصيغة و بعد أخذ السلطنة على المال في موضوع الخيار، كيف يعقل أن يثبت لمن ليس له هذه السلطنة؟!
قوله (قدّس سرّه): ألا ترى أنه لو شك المشتري. إلى آخره.
قياس المقام على الشك في كون المبيع ممن ينعتق عليه لا يخلو عن مسامحة، فإن المقام معلوم فيه عدم تحقق موضوع الخيار، و المقيس مشكوك فيه و إن كان الجامع بينهما أن في كل منهما يكون التمسك بالعموم من باب إثبات الموضوع بالحكم، و المقيس عليه أسوأ حالا من المقيس، لمعلومية عدم الموضوع في الأول