حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
القسم الثاني حاشية الخيارات
٣ ص
(٣)
أصالة اللزوم في البيع
١٨ ص
(٤)
أصالة اللزوم في غير البيع
٢٨ ص
(٥)
الأصول الجارية في المقام لإثبات اللزوم أو عدمه
٥٤ ص
(٦)
الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
٦٧ ص
(٧)
خيار المجلس
٧٨ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للوكيل
٨٠ ص
(٩)
ثبوت الخيار للفضولي و المجيز
٩٥ ص
(١٠)
الخيار في بيع من ينعتق على المشتري
٩٨ ص
(١١)
الخيار في ابتياع العبد المسلم من الكافر
١٠٨ ص
(١٢)
دخول خيار المجلس في غير البيع
١١١ ص
(١٣)
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
١١٢ ص
(١٤)
سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه
١١٧ ص
(١٥)
في الوجوه التي يتصور وقوع شرط الإسقاط عليها
١٢٩ ص
(١٦)
إسقاط الخيار بعد العقد
١٣٣ ص
(١٧)
سقوط الخيار بالافتراق
١٣٥ ص
(١٨)
في الإكراه على التفرق
١٣٦ ص
(١٩)
خيار الحيوان
١٤٠ ص
(٢٠)
في ثبوت الخيار للحيوان غير مستقر الحياة
١٤٠ ص
(٢١)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
١٤٤ ص
(٢٢)
خيار الغبن
١٤٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بالآية على خيار الغبن
١٤٧ ص
(٢٤)
(حديث لا ضرر)
١٥٢ ص
(٢٥)
(الروايات)
١٥٥ ص
(٢٦)
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
١٥٦ ص
(٢٧)
اعتبار القيمة حال العقد
١٥٦ ص
(٢٨)
خيار التأخير
١٦٣ ص
(٢٩)
خيار الرؤية
١٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٥ - الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة

فإن كانت العين موجودة فلا رجوع، و لكن لا يثبت بأصالة اللزوم الضمان بالمسمى، لو كان العقد اللازم يقتضي الضمان بالمسمى كالبيع، لأنه لا يثبت صفة اللزوم.

نعم تكون مضمونة بالمثل أو القيمة مع التلف، و إن كانت العين تالفة فلا ينبغي التأمل حينئذ بالضمان بالمثل أو القيمة، فتدبر.

قوله (قدّس سرّه): و إذا شك في الضمان مع فساد العقد. إلى آخره.

كان الكلام كله فيما إذا كان العقد اللازم صحيحا، أما لو كان فاسدا، فمع وجود العين فلا شبهة بجواز الرجوع بها، و هذا لا كلام فيه، و أما مع تلف العين، فهل قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده جارية في المقام فيحكم بالضمان؟

فصّل المصنف بين ما إذا كان المستند لهذه القاعدة هو عموم «على اليد»، و ما إذا كان المستند هو إقدام المتعاملين و دخولهما في ضمان العين، فالضمان على الأول و عدمه على الثاني، لجريان قاعدة البراءة، و ذلك لأنه لو كان المستند هو عموم «على اليد» فهو جار في المقام، و لا يخرج عن العموم، إلّا مع ثبوت كون الإقباض من المالك كان مجانا، و مع الشك يرجع إلى العموم بخلاف ما لو كان المستند هو الإقدام، فإن إقدامهما على الضمان، كما يقتضي الضمان، كذلك إقدامهما على المجانية يقتضي عدم الضمان، و حيث يشك إنهما أقدما على الضمان أو على عدمه، فأصالة عدم إقدامهما على الضمان معارض بأصالة عدم إقدامهما على عدم الضمان فيتساقطان، و المرجع البراءة.

و لكن لا يخفى عليك أن المصنف (قدّس سرّه) في مسألة الضمان بالعقود الفاسدة استقر كلامه أخيرا على أن المستند لهذه القاعدة واحد، و هو عموم «على اليد».

و إنما الإقدام على الضمان محقق لموضوع العموم لا دليل برأسه، و حينئذ‌