حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - اعتبار القيمة حال العقد
الغبن باعتبار أنه السبب لأخذ المال الزائد، فيكون الإسناد مجازيا.
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
قوله (قدّس سرّه): أو الظن بهما. إلى آخره.
ليس المراد الظن بالزيادة و النقيصة معا، فإنه محال، بل المراد الظن بعدم المساواة، و الظن بعدم المساواة إما بظن الزيادة أن بظن النقيصة أو باحتمال كل منهما احتمالا مساويا مع مرجوحية المساواة.
قوله (قدّس سرّه): و يشكل في الأخيرين. إلى آخره.
أما إذا كان المستند في خيار الغبن ما قدمناه، و هو تخلف الشرط الضمني فلا إشكال في المقام مع فرض ظهور المعاملة لو خليت و نفسها في المساواة ببناء المتعاقدين و جريان سيرتهم في معاملاتهم على ذلك، بحيث لا يحتاج ذلك إلى ذكر و اشتراط، إذ لا شبهة أن الشرط إنما يحتاج إليه في صورة الجهل و الشك، و إلّا في صورة العلم بالمساواة لا حاجة إلى الاشتراط، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في ثبوت خيار الغبن.
نعم إنما يستشكل فيما إذا كان المستند قاعدة نفي الضرر، لأن الإقدام على الزيادة قد يقال بتحققه في صورة الشك أو صورة ظن التفاوت.
اعتبار القيمة حال العقد
قوله (قدّس سرّه): ثم إن المعتبر القيمة حال العقد. إلى آخره.
اعلم أن الكلام في هذا الباب يختلف باختلاف المدرك لخيار الغبن، و لما كنا