حاشية المظفر على المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
القسم الثاني حاشية الخيارات
٣ ص
(٣)
أصالة اللزوم في البيع
١٨ ص
(٤)
أصالة اللزوم في غير البيع
٢٨ ص
(٥)
الأصول الجارية في المقام لإثبات اللزوم أو عدمه
٥٤ ص
(٦)
الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة و اللازمة
٦٧ ص
(٧)
خيار المجلس
٧٨ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للوكيل
٨٠ ص
(٩)
ثبوت الخيار للفضولي و المجيز
٩٥ ص
(١٠)
الخيار في بيع من ينعتق على المشتري
٩٨ ص
(١١)
الخيار في ابتياع العبد المسلم من الكافر
١٠٨ ص
(١٢)
دخول خيار المجلس في غير البيع
١١١ ص
(١٣)
مبدأ خيار المجلس من حيث العقد أو من حين القبض
١١٢ ص
(١٤)
سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه
١١٧ ص
(١٥)
في الوجوه التي يتصور وقوع شرط الإسقاط عليها
١٢٩ ص
(١٦)
إسقاط الخيار بعد العقد
١٣٣ ص
(١٧)
سقوط الخيار بالافتراق
١٣٥ ص
(١٨)
في الإكراه على التفرق
١٣٦ ص
(١٩)
خيار الحيوان
١٤٠ ص
(٢٠)
في ثبوت الخيار للحيوان غير مستقر الحياة
١٤٠ ص
(٢١)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
١٤٤ ص
(٢٢)
خيار الغبن
١٤٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بالآية على خيار الغبن
١٤٧ ص
(٢٤)
(حديث لا ضرر)
١٥٢ ص
(٢٥)
(الروايات)
١٥٥ ص
(٢٦)
اشتراط عدم علم المغبون في ثبوت خيار الغبن
١٥٦ ص
(٢٧)
اعتبار القيمة حال العقد
١٥٦ ص
(٢٨)
خيار التأخير
١٦٣ ص
(٢٩)
خيار الرؤية
١٦٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣١ - في الوجوه التي يتصور وقوع شرط الإسقاط عليها

و على الأقل إنا نشك في سلطنته على الفسخ، و هذا كاف في عدم صحة فسخه، للرجوع حينئذ إلى أصالة اللزوم، و هكذا الكلام في منذور الصدقة، فإنه لا يصح بيعه لعدم السلطنة شرعا على نقله، و شرط البيع سلطنة البائع على المبيع.

قوله (قدّس سرّه): و الأولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ. إلى آخره.

اشتراط إسقاط الخيار يتصور على نحوين، تارة على نحو يكون مؤقتا إلى وقت معلوم، و أخرى إلى وقت [غير] معلوم فان كان الأول، فلا شبهة بثبوت الخيار للمشترط له فيما إذا مضى الوقت و لم يسقط المشترط خياره، سواء كان الفسخ مؤثرا أم لا، لأنه بمضي زمن الاشتراط يتحقق تخلف الشرط حقيقة، و لا يجب بعد ذلك الوفاء بالشرط، فلا يكون مانع عن تأثير الفسخ.

و إن كان الثاني، فالكلام واضح مع القول بعدم تأثير الفسخ، كما أفاده في المتن، و مع القول بتأثير الفسخ، فلا وجه أيضا لثبوت الخيار، لأنه لا يتصور تخلف الشرط ما لم يمض زمن الاشتراط، و المفروض أن زمن الاشتراط غير محدد بحد، إلّا إذا كان تأخيره يعد تساهلا و تسامحا بالشرط، فيكون تخلفا عرفا.

و أمّا ما أفاده في المتن من أنه قد يموت ذو الخيار و ينتقل إلى وارثه، فلا ينفع، لأن انتقاله إلى وارثه لا بد أن يكون على ما هو عليه من الثبوت له، فكما أنه يجب الوفاء عليه بالشرط، كذلك يجب على وارثه الوفاء به.

ثم إن هذا الكلام كله لا يجري في خيار المجلس خاصة، لأنّه مؤقت بانقضاء المجلس، فإذا انقضى المجلس و لم يسقط الخيار لا مجال لثبوت خيار تخلف الشرط للمشترط له، لأن الغرض من هذا الشرط هو لزوم العقد و عدم تزلزله، و يحصل ذلك بانقضاء المجلس.

نعم لو كان الشرط مؤقتا بوقت قبل انقضاء المجلس بزمان ثم لم يسقط حتى انقضى ذلك الوقت و بعد لم ينفض المجلس، فلا بد من القول بثبوت خيار تخلف‌