حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٣ - خيار التأخير
خيار التأخير
قوله (قدّس سرّه): و بما ذكره في التذكرة من أن الصبر أبدا مظنة الضرر. إلى آخره.
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر لهذا الخيار يقتضي ثبوت الخيار بمجرد تحقق التأخير الضرري، و لا تفي بتقييده بمضي خصوص ثلاثة أيام، و تتميمه بالأخبار رجوع إليها.
فالحق أنه لا يفي بهذا التعبد إلّا الأخبار، و ليس المستند إلّا هي على ما فيها من الكلام الذي سيأتي، فلا وجه لابتناء بعض الفروع كما سيأتي على قاعدة نفي الضرر. نعم الضرر قد يكون هو الحكمة في هذا التشريع، و هذا أمر آخر.
قوله (قدّس سرّه): منها رواية علي بن يقطين [١]. إلى آخره.
الظاهر أن المراد من البيع هو المبيع، فاستعمل المصدر في اسم المفعول، و هذا الاستعمال شائع في خصوص البيع، و من البعيد أن يكون المبيع مفعولا مطلقا لقوله: «يبيع»، لتعريفه، و لإعادة الضمير في «لا يقبضه» إلى لفظ البيع ظاهرا.
[١]- الوسائل ١٨: ٢٢، حديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخيار.