فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٣ - مسألة 6 هل يجوز العدول عن التمتع
الوسائل فإنه لا وجود له في كتب الرجال أو بمحمد بن سرو أو سرد كما في التهذيب فإنه مجهول و رد احتمال كونه محمد بن جزك و هو ثقة حتى يكون ذكر «سرو» او «سرد» من غلط النساخ لكون محمد بن جزك من شيوخ عبد اللّه بن جعفر بأن مجرد ذلك لا يورث الاعتماد على سند الرواية بأن محمد بن «سرو» أو «سرد» هو ابن جزك فلعله كان غيره.
أقول: اما كون السند في الوسائل محمد بن مسرور فما عندنا من النسخة منه فيها «محمد بن سرو» و ذكر في الهامش أن في هامش المخطوط محمد بن سرد. [١]
و أمّا كون محمد بن سرد أو سرو مجهولًا فهو كذلك لم يذكروه في كتب الرجال إلّا بروايته هذه المكاتبة و لكن اعتماد مثل عبد اللّه بن جعفر الحميرى شيخ القميين و وجههم و صاحب الكتب يكفي في حصول الاطمينان بوقوع هذه المكاتبة بينه و بين الإمام ٧ و الظاهر أنه كان شخصاً وجيهاً له هذا القدر و المنزلة أن يكاتب الإمام ٧ و يتشرف بالجواب و نقل عبد اللّه بن جعفر عنه هذه المكاتبة مشعر بأنه يعرفه و يرى ذلك له.
و منها ما رواه الشيخ (قدس سره) أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر». [٢]
و دلالته كسنده لا خدشة فيها فإنه صريح في أن العمرة إتمامها إلى زوال
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢٠ من ابواب اقسام الحج ح ١٥.