حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٢ - وقت اعتبار حصول الشرط
- الآخر، فإنه - وإن انتقل إليه ملك الآخر حقيقة - لكنه لا يجب عليه التسليم ما لم يتحقق منه الاجازة الموجبة لاضافة العقد إليه، فلا يتمكن الاصيل حينئذ من تسلم ما ملكه واقعا، لعدم وجوب التسليم عليه مع حرمة تصرفه فيما انتقل عنه حقيقة على الفرض، وحيث إنه (قدس سره) يرى الكشف الانقلابي وينسبه إلى المشهور فلذا اطلق الاشكال.
لكنه لا يخفى عليك أن الاشكال تارة من جهة حرمانه من ماله وانقطاع سلطنته عنه، فهذا لا دخل له بالقدرة على التسليم والتسلم، كما لا دخل له بالغرر، وأخرى من جهة عدم سلطنته على ما انتقل إليه وعدم القدرة على تسلمه، لعدم وجوب التسليم على مالكه قبل الاجازة، فهذا مخالف لما بنى عليه وفرع عليه هذه الفروع، وهو اعتبار القدرة على التسلم حال استحقاقه لا حال العقد، فعدم القدرة على ما انتقل إليه لعدم استحقاق التسلم قبل الاجازة - ولو مع حصول الملك ووجوب الوفاء - غير ضائر بالقدرة الحاصلة حال استحقاق التسلم، كما أنه لا غرر من هذه الجهة التي هي محل الكلام، والله اعلم.
- قوله (قدس سره): (ومثله بيع الرهن قبل اجازة المرتهن. ..الخ)[١].
- بيع الرهن وإن كان يتفاوت حاله مع بيع الفضول، حيث لا عقد لمن يستحق منه التسليم قبل الاجازة في الفضولي، دون بيع الراهن فإنه منسوب إلى المالك الذي يستحق منه التسليم، فإن اجازة المرتهن ليست لاجل تحقيق الانتساب إلى من له العقد، بل لاجل رعاية حق الغير.
لكنه مثله فيما ذكرنا من أن اعتبار القدرة حال تأثير العقد باجازة المرتهن كاعتبارها حال العقد المباشري لمالكه، فإن حال الاستحقاق في الجميع بعد تحقق العقد المؤثر وهو بعد صدور العقد المباشري، وبعد الاجازة فيما يعتبر فيه الاجازة أو غيرها مما يعتبر في تأثير العقد، والفرض [٢] أن شيئا من هذه الفروع ليس من فروع
[١] كتاب المكاسب ١٨٧ سطر ٦.
[٢] هذا هو الصحيح وفي الاصل (الغرض).