حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١ - هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف
التمليكات بكونها دفعية فعلية، بخلافه فإنه تمليك تدريجي فعلي بالاضافة إلى الطبقة الاولى وشأني بالنسبة إلى سائر الطبقات، وعدم جواز البيع من احكامه الشرعية الملازم للزومه، وانقلابه إلى الوجود يوجب انقلاب اللزوم إلى الجواز لا الصحة إلى الفساد، وإنما يبطل على هذا المعنى والمبنى عند تحقق البيع المخرج للعين عن قابليتها للانتقال إلى سائر الطبقات بانشاء الوقف، ولا يخفى أن هذا المعنى - وهو تمليك الطبقات تدريجا - لا يلزام محبوسية العين عرفا، ليقال لا فرق بين هذا المبنى والمبنى المتقدم، غاية الامر أنها مدلول مطابقي على الاول ومدلول.
- إلتزامي على الثاني، لا أنه حكمه الشرعي.
وجه عدم الملازمة: أن المراد من محبوسية العين ملكا كون الملكية الفعلية بحيث كانت بحسب انشاء الواقف غير متعدية من موضوعها شرعا، لا أنها حيث تكون متعقبة بملكية سائر الطبقات لا تقبل الانتقال، والمحبوسية بهذا المعنى - كما أنها ليست مدلولا مطابقيا لفرض انشاء التمليك فقط - كذلك ليست مدلولا التزاميا، لأن الملكية المتعقبة للملكية الفعلية ليست من لوازم الملكية الفعلية لتكون حابسة لها، بل فعليتها منوطة ببقاء موضوعها، لا أنها حافظة لموضوعها، فالملكية الفعلية على هذا المبنى لا نقص فيها من حيث جعلها، بحيث لا تتعدى عن موضوعها، والمحبوسية الانشائية على نحو بحيث لو فرض اتفاق الطبقات على نقلها لما أمكن شرعا، وسيأتي [١] إن شاء الله تعالى في شرح كلامه (قدس سره) تضعيف هذا المبنى جدا.
- قوله (قدس سره): (وقطع سلطنته عنه فتأمل. ..الخ)[٢].
لعله اشارة إلى الفرق بين المقامين، فإن السلطنة على الرجوع في باب الهبة ليست منافية لنفوذ الهبة، لأن أثرها الملكية المرسلة وقد حصل بمجرد الهبة بشرائطها، واعادة تلك الاضافة المرسلة غير منافية لثبوتها، بل مؤكدة له، وإنما ينافي.
- السلطنة على المال الثابتة بدليل (الناس مسلطون على أموالهم)، بخلاف بيع الوقف
[١] تعليقة ٣٦.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٦٤، سطر ١٥.