حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٨ - ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف
النوع.
ومن الواضح ان هذه الحيثية ليست من مشخصات الفرد حقيقة، فلابد في جعله مشخصا ومفردا جعله كذلك بالالتزام، ولا يعقل أن يكون ما يلتزم به الواقف داخلا في حقيقة الوقف أو لازما لها، وإلا لما إحتاج إلى إنشاء الالزام والالتزام به.
والوجه في استظهار كون الحيثية المزبورة صفة للنوع لا للشخص أمران: أحدهما: أن الظاهر التوصيف بنفس تلك الحيثية لا بالالتزام بها.
- ثانيهما: أن الحيثية بنفسها صفة لطبيعي الصدقة المنطبقة على ما تصدق به، بخلاف الالتزام بها فإنه ليس قابلا لأن يكون من وجوه ما تصدق به وعناوينه.
وحمله على توصيف شخص الصدقة بنفس تلك الحيثية إلتزاما وجعلا، بحيث يكون الالتزام حيثية تعليلية للوصف لا حيثية تقييدية له - وإن كان يدفع المحذورين - إلا أنه بنفسه خلاف الظاهر، إذ الظاهر كون الحيثية المزبورة وصفا حقيقة لا إلتزاما وجعلا، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (مع أن سياق الاشتراط. ..الخ)[١].
فإن الشرط إلتزام في ضمن إلتزام، والالتزام الوقفي متقوم بأركانه من الواقف والموقوف والموقوف عليه، فقبل تحقق تمام أركانه لا يتم الالتزام الوقفي، حتى يكون مجال للالتزام بأمر خارج في ضمنه، والمفروض في الرواية ذكر الوصف المحمول على الشرط قبل تعين الموقوف عليه.
- قوله (قدس سره): (خصوصا. ..الخ)[٢].
بملاحظة أن الالتزام لو كان من الواقف على نفسه لأمكن أن يقال بكفاية تعيين الواقف في إلتزامه بشئ على نفسه قبل تعيين من يلتزم له، وأما لو كان إلتزاما على.
- الموقوف عليه - كما في المورد - فقبل تعيينه لا مجال للالتزام بشئ عليه أصلا.
[١] كتاب المكاسب، ص ١٦٤، سطر ٣.
[٢] كتاب المكاسب، ص ١٦٤، سطر ٤.