حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢١
وجوب البيع على المحتكر باستكشافه من جواز الزامه به يستدعي وجوب الاخراج وترك الاحتكار من باب الوجوب [١] المقدمي، ولا منافاة بين كراهته بالذات - بل اباحته كذلك - وعروض الوجوب المقدمي عليه، هذا إذا كان الالزام من الحاكم بعنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكشف عن المعروفية والمنكرية كما مر.
وأما إذا كان من باب رعاية مصلحة الرعية يجب على الحاكم الزام المحتكر بالبيع، ولذا ليس لغير الحاكم ذلك، ولو كان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يختص به الحاكم، فحينئذ لا يكشف عن وجوب البيع على المحتكر أيضا في نفسه، وإن كان لا نضائق من وجوبه عليه بعد حكم الحاكم عليه بالبيع، فتدبر جيدا.
- وترك الاحتكار من باب الوجوب [١] المقدمي، ولا منافاة بين كراهته بالذات - بل اباحته كذلك - وعروض الوجوب المقدمي عليه، هذا إذا كان الالزام من الحاكم بعنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكشف عن المعروفية والمنكرية كما مر.
هذا آخر ما أردنا إيراده في التعليق على هذا الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين باطنا وظاهرا.
كتبه بيمناه الداثرة المفتقر الى عفو ربه في الآخرة الأحقر الجاني محمد حسين بن محمد حسن النجفي الاصفهاني - عفي عنهما - في الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٤٩ ه.
[١] هذا هو الصحيح وفي الاصل (وجوب).