حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨١ - على من تكون مؤنه نقله
وانفساخ المعاملة ورجوع الملك إلى البائع، فحيث إن مؤنة النقل مؤنة نقل ملك المشتري فهو بحسب القاعدة عليه، ولا موجب لرجوعه إلى البائع إلا من حيث كونه ضررا ماليا أوقعه فيه البائع كما تقدم، وقد مر [١] ما فيه، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا وجه لرجوع المشتري إلى البائع مطلقا.
- قوله (قدس سره): (وأما مؤنة نقله من موضع الكسر. ..الخ)[٢].
المنقول وإن لم يكن مالا حسب الفرض إلا أنه تارة قابل للبقاء على الملكية كحب الحنطة، أو قابل لكونه حقا كالخل المنقلب خمرا، فنقله إلى مالكه أو من له الحق من باب رد الشئ إلى صاحبه، وأخرى كما لا يكون مالا لا يكون قابلا لاعتبار الملكية والحقية كالقشور التي لا يتنفع بها بوجه ولو بضمها إلى غيرها، فحينئذ ليس نقله من ذلك الباب، بل من حيث تنزيه المحل عنه لكون المحل مسجدا أو مشهدا.
فإن كان من قبيل الاول وقلنا ببقائه على ملك البائع من الاول وعدم تأثير العقد.
- فيجب ايصاله إلى مالكه كالمقبوض بالعقد الفاسد، وبذل المؤنة واجب، ولا موجب لرجوع المشتري على البائع، وإن قلنا بصحة العقد وكونه ملكا للمشتري إلى حين تبين الفساد فالواجب على المشتري مجرد التخلية بينه وبين مالكه الفعلي دون حمله إليه، فإنه أخذه بسبب صحيح فيكون كالمبيع بالبيع الخياري، فإنه مع فسخ المعاملة يكون المبيع امانة شرعية بيده يجب دفعه إلى مالكه بالمطالبة، ولا يجب عليه رده بنقله إليه، بخلاف القسم الاول فإنه لم يكن ملك الغير امانة بيده لا مالكية ولا شرعية.
وإن كان من قبيل الثاني فلا رد إلى مالكه على اي حال، حتى يكون مؤنة رده تارة عليه وأخرى على المشتري، بل تنزيه المحل الشريف منه واجب شرعا كفائيا من دون فرق بين المشتري والبائع وغيرهما، إلا أنه ربما يدعي اختصاص الوجوب بالمشتري، لأنه الذي اشغل المحل به فيجب عليه تنزيه المحل، فيكون عليه مؤنة
[١] في نفس هذه التعليقة.
[٢] كتاب المكاسب ص ٢٠٣، سطر ٣.