حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٢ - جريان أصالة السلامة وعدمها
يختلف في الاجناس من حيث نفسها لا من حيث مجرد ماليتها، ولذا لا يصح المعاملة مع عدم احراز خصوص الجنس وإن كانت ماليته محفوظة سواء كان حنطة أو شعيرا أو ارزا، بل لابد من احراز خصوص احدها، كذلك يختلف في المطعوم والمشموم ونحوهما من حيث نفسها لا من حيث ماليتها، فانحفاظ المالية مع عدم الطعم لا يجدي في رفع الغرر من حيث ذلك الغرض النوعي المعاملي، وقولهم في عنوان المسألة بلزوم الاختبار فيما يراد طعمه وريحه ليس في قبال ما كان مالا ولو لم.
- يكن له طعم، بل هو عنوان للمطعوم ونحوه، فإنه بحسب الغرض النوعي لا يراد إلا طعمه.
وأما عدم اعتبار احراز وصف الصحة في سائر المقامات - مع احراز عنوان المبيع من حيث كونه حنطة أو غيرها - فلعدم تعلق الغرض النوعي لا بعنوانه مع كيله أو وزنه أو طعمه وريحه دون غيرها، حتى يجب احراز وصف الصحة من جميع الجهات، وإلا لم يمكن ايقاع المعاملة على شئ مع احراز خصوصياته من جميع الجهات بحيث لم يبق هناك جهالة من جهة فيه، فاحتمال العيب فيه بل القطع بكونه معيبا لا يمنع من ايقاع المعاملة، بخلاف الجهل بتلك الجهات التي هي متعلقة للغرض النوعي المعاملي، نعم يتفاوت الامر علما وجهلا في غير تلك الجهات من حيث ثبوت الخيار وعدمه، لا من حيث الصحة وعدمها.
- قوله (قدس سره): (نعم لما كان الاطلاق منصرفا. ..الخ)[١].
لما افاده (قدس سره) [٢] - أن اصالة السلامة لا تجري في الصورة الاولى، بل لابد من الاختبار أو الوصف، وفي الصورة الثانية لا يجب احراز السلامة رأسا - ورد عليه ما قام بصدد دفعه، وهو أن مفروض الكلام في الصورة الاولى أنه مع عدم الصحة واقعا.
- يكون فاقدا للمالية أو لمعظمها فهو باطل لا أنه خياري، وفي الصورة الثانية - حيث لا يجب احراز السلامة - فليس هناك اعتماد على اصالة السلامة، حتى يثبت الخيار مع
[١] كتاب المكاسب ص ٢٠٢، سطر ٣.
[٢] الظاهر ان العبارة (لما افاده (قدس سره)) حتى يكون جوابها (ورد عليه)