حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٢ - جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة
- بالمقدار الموجود، مع عدم اقتضاء اللابشرطية لملكية الزائد.
وأما وجه الحكم بالصحة مع كون الزيادة للمشتري والخيار للبائع بين الفسخ والامضاء بمجموع الثمن: فهو أن العقد مؤثر في ملكية ذات المبيع، وشرط وصف خاص مبائن للوصف الموجود لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والامضاء المطلق من دون تقسيط.
ويندفع: بما عرفت من أن اشتراط المقدار ليس على حد سائر الشرائط، بل لا يؤثر العقد إلا في المتقدر، والمقدار الزائد المساوق لمتقدر زائد لا مقتضى لملكيته للمشتري، فلا تقسيط لأن الثمن بازاء المتقدر الموجود، لكنه لا موجب لملكية الزائد أيضا، فالوجه الوسط هو الاوسط من بين الوجوه الثلاثة.
- قوله (قدس سره): (يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد. ..الخ)[١].
قد مر منا سابقا [٢] أن مناط دخول الغرر في شئ تفاوت الاغراض المعاملية بتفاوته وزنا أو عددا أو مساحة، وإذا فرض بناء العرف والعقلاء في بعض الاعيان على المشاهدة - كهذه القطعة من الارض أو هذا القطيع من الغنم من دون نظر إلى مساحتها أو عدده - فلا غرر حقيقة.
-
[١] كتاب المكاسب ١٩٤ سطر ٣٣.
[٢] تعليقة ٢٣٩.