حاشية كتاب المكاسب
(١)
شرائط العوضين
٧ ص
(٢)
الشرط الاول ان يكون متمولا
٩ ص
(٣)
بيع الارض المفتوحة عنوة
١٣ ص
(٤)
اقسام الاراضين
١٥ ص
(٥)
القسم الاول ما كانت مواتا بالاصالة
١٥ ص
(٦)
الموات بالاصالة ملك الامام
١٥ ص
(٧)
هل يعتبر اذن الامام عليه السلام في الاحيأ
١٦ ص
(٨)
طريق معرفة الاذن منه
١٧ ص
(٩)
هل تملك الارض بالاحيأ او يباح التصرف فيها
١٩ ص
(١٠)
القسم الثاني ما كانت عامرة بالاصالة
٢١ ص
(١١)
هل هي ملك الامام عليه السلام
٢١ ص
(١٢)
هل تملك بالحيازة
٢٣ ص
(١٣)
القسم الثالث ما عرض عليها الحياة بعد الموت
٢٤ ص
(١٤)
القسم الرابع ما عرض لها الموت بعد الحياة
٢٥ ص
(١٥)
ما تقتضيه القواعدالعامة
٢٥ ص
(١٦)
ما تقتضيه النصوص الخاصة
٣٢ ص
(١٧)
هل يعتبر اسلام المحيي
٣٨ ص
(١٨)
حكم الارض المفتوحة عنوة
٤١ ص
(١٩)
هل يعتبر اذن الامام عليه السلام
٤١ ص
(٢٠)
طريق معرفة الاذن
٤٣ ص
(٢١)
هل يتعلق بها الخمس
٤٥ ص
(٢٢)
هل الارض ملك المسلمين
٤٩ ص
(٢٣)
هل يجوز بيعها ام لا
٥١ ص
(٢٤)
هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص
٦١ ص
(٢٥)
هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن
٦٢ ص
(٢٦)
من له الولاية على الاذن
٦٣ ص
(٢٧)
تتميم في ارض العراق
٦٦ ص
(٢٨)
الشرط الثاني كونهما طلقين
٦٩ ص
(٢٩)
بيع الوقف
٧٣ ص
(٣٠)
بيان حقيقة الوقف
٧٣ ص
(٣١)
ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف
٧٥ ص
(٣٢)
تحقيق موانع بيع الوقف
٨٠ ص
(٣٣)
هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف
٨٨ ص
(٣٤)
الوقف تارة تمليكا وتارة فكا
٩٧ ص
(٣٥)
هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف
٩٧ ص
(٣٦)
هل يملك الموقوف عليه الوقف
٩٨ ص
(٣٧)
اجارة الوقف - غير المسجد
١٠٢ ص
(٣٨)
المسجد
١٠٤ ص
(٣٩)
ثوب الكعبة
١٠٦ ص
(٤٠)
حصير المسجد
١٠٧ ص
(٤١)
من اتلف الوقف هل يضمنه
١٠٩ ص
(٤٢)
صور جواز بيع الوقف
١١٣ ص
(٤٣)
الصورة الاولى ان يخرب بحيث لاينتفع به
١١٣ ص
(٤٤)
في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود
١٢٠ ص
(٤٥)
هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف
١٢٦ ص
(٤٦)
هل يجب شراء المماثل اذا بيع الوقف
١٢٨ ص
(٤٧)
من يتولى بيع الوقف
١٢٩ ص
(٤٨)
هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف
١٣٢ ص
(٤٩)
اذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود
١٣٣ ص
(٥٠)
هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي
١٣٤ ص
(٥١)
الصورة الثانية ان يخرب بحيث لا ينتفع به
١٣٥ ص
(٥٢)
مناقشة صاحب الجواهر
١٣٦ ص
(٥٣)
هل انعدام العنوان يبطل الوقف
١٣٧ ص
(٥٤)
الصورة الرابعة ان يكون البيع اعوذ
١٤١ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية ابن رئاب
١٤٢ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية الاحتجاج
١٤٧ ص
(٥٧)
الصورة الخامسة ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة
١٤٩ ص
(٥٨)
الصورة السادسة ان يشترط الواقف بيعه
١٥٠ ص
(٥٩)
احكام الصور الاربع الاخيرة
١٥٦ ص
(٦٠)
الاستدلال بالمكاتبة على الصور الاربع
١٦٠ ص
(٦١)
بيع الوقف المنقطع
١٦٥ ص
(٦٢)
بيع ام الولد
١٧٢ ص
(٦٣)
تحقيق في معنى الولادة
١٧٢ ص
(٦٤)
تأسيس الاصل في بيع ام الولد
١٧٦ ص
(٦٥)
الموارد التي استثنيت من بيع ام الولد
١٨٠ ص
(٦٦)
القسم الاول اذا تعلق بها حق الغير
١٨٠ ص
(٦٧)
المورد الاول اذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
١٨٠ ص
(٦٨)
هل تباع ام الولد اذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة
١٨٧ ص
(٦٩)
هل يفرق بين بقأ بعض الثمن او جميعه في الذمة
١٨٩ ص
(٧٠)
هل يفرق بين اذا نقصت قيمتها عن الدين ام لا
١٨٩ ص
(٧١)
هل يجوز بيعها اذا كان الثمن مؤجلا
١٩٠ ص
(٧٢)
هل يشترط مطالبة الدائن
١٩٠ ص
(٧٣)
اذا تبرع متبرع هل يجب القبول
١٩٢ ص
(٧٤)
اذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها
١٩٥ ص
(٧٥)
لو دار الامر بين بيعها متنعتق عليه وغيره
١٩٥ ص
(٧٦)
اذا ادى الولد ثمن نصيبه
١٩٨ ص
(٧٧)
لو ادى الولد ثمن جميعها شرأ
١٩٩ ص
(٧٨)
لو امتنع المولى عن ادأ ثمنها لغير عذر
١٩٩ ص
(٧٩)
المورد الثاني اذا كان الدين في غير ثمن رقبتها
٢٠٤ ص
(٨٠)
هل يجوز بيعها في دين اذا كان مولاها حيا
٢٠٤ ص
(٨١)
ما ينتصر به للمبسوط على المسالك
٢٠٦ ص
(٨٢)
المورد الثالث اذا تعلق كفن مولاها بها
٢١٥ ص
(٨٣)
اذا فرض تعارض الحقين
٢٢٠ ص
(٨٤)
المورد الرابع اذا جنت على غير مولاها
٢٢٣ ص
(٨٥)
اذا كانت الجناية عمدا
٢٢٤ ص
(٨٦)
اذا كانت الجناية خطأ
٢٢٩ ص
(٨٧)
المورد الخامس اذا جنت على مولاها
٢٣٣ ص
(٨٨)
توجيه القول باسترقاقها
٢٣٥ ص
(٨٩)
اذا جنت على مولاها خطأ
٢٣٨ ص
(٩٠)
المورد السادس اذا جنى عليها حر
٢٣٩ ص
(٩١)
المورد السابع اذا لحقت بدار الحرب
٢٤٣ ص
(٩٢)
المورد الثامن اذا خرج مولاها عن الذمة
٢٤٤ ص
(٩٣)
القسم الثاني اذا عرض لها حق اولى بالمراعاة
٢٤٥ ص
(٩٤)
المورد الاول اذا اسلمت وهي أمة ذمي
٢٤٥ ص
(٩٥)
المورد الثاني اذا عجز مولاها عن نفقتها
٢٤٨ ص
(٩٦)
المورد الثالث بيعها على من تنعتق عليه
٢٥٠ ص
(٩٧)
المورد الرابع بيعها بشرط العتق
٢٥١ ص
(٩٨)
المورد الخامس بيعها ممن اقر بحريتها
٢٥٢ ص
(٩٩)
المورد السادس اذا مات قريبها وورثته
٢٥٢ ص
(١٠٠)
القسم الثالث اذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٢٥٣ ص
(١٠١)
المورد الاول اذا علقت بعد الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٢)
المورد الثاني اذا علقت بعد افلاس مولاها
٢٥٥ ص
(١٠٣)
الموردالثالث اذا علقت بعد الجناية
٢٥٦ ص
(١٠٤)
المورد الرابع اذا علقت في زمان الخيار
٢٥٦ ص
(١٠٥)
المورد الخامس اذا علقت بعد شرط ادأ الضمان
٢٥٧ ص
(١٠٦)
الموردالسادس اذا علقت بعد نذر جعلها صدقة
٢٥٨ ص
(١٠٧)
بيع الرهن
٢٦١ ص
(١٠٨)
هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الاجازة
٢٦١ ص
(١٠٩)
هل الاجازة كاشفة أو ناقلة
٢٦٦ ص
(١١٠)
هل تنفع الاجازة بعد الرد او الرد بعد الاجازة
٢٦٨ ص
(١١١)
بيع العبد الجاني
٢٧٣ ص
(١١٢)
اذاجنى عمدا بما يوجب قتله
٢٧٣ ص
(١١٣)
اذا جنى العبد خطأ
٢٧٥ ص
(١١٤)
الشرط الثالث القدرة على التسليم
٢٧٧ ص
(١١٥)
تحقيق في معنى الغرر
٢٧٨ ص
(١١٦)
الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة
٢٧٩ ص
(١١٧)
الاستدلال ب ( لا تبع ما ليس عندك )
٢٨٠ ص
(١١٨)
ما استدل به على ان لازم العقد التسليم
٢٨٢ ص
(١١٩)
هل القدرة شرط او العجز مانع
٢٨٥ ص
(١٢٠)
وقت اعتبار حصول الشرط
٢٨٨ ص
(١٢١)
اذا باع غير المالك لنفسه
٢٩٤ ص
(١٢٢)
القدرة على التسليم هل هي شرط
٢٩٥ ص
(١٢٣)
هل القدرة مقصودة بالاصل او بالتبع
٢٩٦ ص
(١٢٤)
الشرط هو القدرة المعلومة
٢٩٧ ص
(١٢٥)
هل يعتبر قدرة العاقد اذا كان وكيلا
٢٩٩ ص
(١٢٦)
بيع الابق منفردا
٣٠١ ص
(١٢٧)
هل يخرج باباقه عن المالية
٣٠١ ص
(١٢٨)
هل يلحق بالبيع الصلح
٣٠٢ ص
(١٢٩)
بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب
٣٠٤ ص
(١٣٠)
بيع الابق مع الضميمة
٣٠٦ ص
(١٣١)
هل يكفي ضم المنفعة
٣٠٧ ص
(١٣٢)
اذا تلف قبل اليأس
٣٠٨ ص
(١٣٣)
اذا كان قبل اتلاف المشترى
٣٠٨ ص
(١٣٤)
الشرط الرابع العلم بالثمن
٣١١ ص
(١٣٥)
الشرط الخامس العلم بقدر المثمن
٣١٣ ص
(١٣٦)
ما استدل به على اعتباره
٣١٣ ص
(١٣٧)
هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي
٣١٧ ص
(١٣٨)
التقدير بالمتعارف وغيره
٣١٩ ص
(١٣٩)
بيع المعدود بالكيل او الوزن
٣٢١ ص
(١٤٠)
المناطفي كون الشي مكيلا او موزونا
٣٢١ ص
(١٤١)
بيع ما اخبر البائع بمقداره
٣٢٣ ص
(١٤٢)
يعتبر افادة الخبر الظن
٣٢٥ ص
(١٤٣)
اذا تبين النقص او الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة
٣٢٩ ص
(١٤٤)
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة
٣٣٢ ص
(١٤٥)
بيع صاع مصبرة
٣٣٤ ص
(١٤٦)
التخيير في تعيينه للمشتري ام البائع
٣٣٧ ص
(١٤٧)
لو تلف بعض الصبرة
٣٣٨ ص
(١٤٨)
لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر
٣٣٩ ص
(١٤٩)
اذا اقبضه الباقي هل يتعين
٣٤٠ ص
(١٥٠)
الفرق بين المسألة ومسألة الاستثنأ
٣٤٢ ص
(١٥١)
الفرق بين مسألة الاستثنأ ومسألة الزكاة
٣٤٤ ص
(١٥٢)
البيع بالرؤية القديمة
٣٥١ ص
(١٥٣)
اذا باع او اشترى فانكشف التغير
٣٥٢ ص
(١٥٤)
الفرع الاول لو اختلفا في التغير
٣٥٤ ص
(١٥٥)
الفرع الثاني اذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره
٣٦٤ ص
(١٥٦)
لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
٣٦٧ ص
(١٥٧)
جريان أصالة السلامة وعدمها
٣٧٠ ص
(١٥٨)
بيع ما يفسده الاختبار
٣٧٥ ص
(١٥٩)
على من تكون مؤنه نقله
٣٧٩ ص
(١٦٠)
هل يصح البيع مع التبرئ من العيب
٣٨٢ ص
(١٦١)
هل يرجع عليه بالثمن
٣٨٥ ص
(١٦٢)
بيع المجهول اذا ضم اليه المعلوم
٣٨٩ ص
(١٦٣)
هل يشترط معرفة التابع
٣٩٣ ص
(١٦٤)
مسألة الاندار للظروف
٣٩٤ ص
(١٦٥)
بيع المظروف مع ظرفه
٤٠٤ ص
(١٦٦)
حكم التفقه في التجارة
٤٠٩ ص
(١٦٧)
تلقي الركبان
٤١١ ص
(١٦٨)
اذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه
٤١٧ ص
(١٦٩)
احتكار الطعام
٤١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٨ - هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي

تختلف باختلاف الحدود والمقادير بحسب الحاجة إلى مقدار خاص وكم مخصوص من دون نظر إلى القيمة السوقية، ضرورة أن اشتراء ما لا يعلم قيمته السوقية صحيح، وليس بغرر بعد معرفته بذاته ووصفه ومقداره، وإن كان له خيار الغبن إذا كانت قيمته السوقية اقل من المسمى.

نعم بعض الاشياء يتمحض في حيثية المالية فيتمحض جهة الغرر في المالية كالدينار والدرهم والمسكوكات والاوراق المطبوعة، فإنه لا نظر للعقلاء فيها الا إلى حيثية ماليتها ذهبا كانت أو فضة أو فلزا آخر، كان وزنها مثقالا أو أقل أو أكثر، فلا غرر فيها من حيث عدم معرفة ذاتها ووصفها، فضلا عن وزنها مع انحفاظ الذات والوصف والمقدار الملحوظة في ماليتها، ولا منافاة بين عدم الغرر - من عدم معرفة وزن الدينار والدرهم مع تمحضهما في المالية - وبين اعتبار المماثلة وعدم التفاضل من حيث كونهما ذهبا وفضة، فإنهما حكمان بملاكين، وإن كان بحسب أحد الحكمين يشبه المعدود وبالآخر يشبه الموزون.

- قوله (قدس سره): (والى ما ذكرنا من الفرق أشير. ..الخ)[١].

- الدينار والدرهم وغيرهما يشتركان في جهة ويفترقان في جهة أخرى، والجهة المشتركة عدم لزوم معرفة وزنهما المقرر، والجهة الفارقة لزوم عدم نقص الدينار والدرهم عن وزنهما المقرر بما لا يتسامح فيه، دون غيرهما من النقود المسكوكة فإنه لا يضر نقصها عن الوزن المقرر، وفي استفادة الفرق بهذا الوجه عن الصحيحة [٢] المذكورة في المتن تأمل، فإن المستثنى منه يتكفل عدم نقص الدراهم بمقدار الحبة والحبتين من دون تعرض لغيرها، والمستثنى يتكفل جواز اعطاء الدراهم الأوضاحية من دون تبيين، وهي كما في اللغة الدراهم الصحيحة دون الدراهم المغشوشة، لتكون هي وشبهها خارجة عن هذا الحكم، فالاستثناء منقطع بمعنى أن الدراهم الأوضاحية - حيث إنها غير ناقصة بما لا يتسامح فيها - فلذا لا بأس باعطائها من دون


[١] كتاب المكاسب ١٩٠ سطر ٣٥.

[٢] وسائل الشيعة باب ١٠ من ابواب الصرف ح ٧.