حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٥ - اذا جنى العبد خطأ
- الشريك من المشتري، غاية الامر هناك بالعوض وهنا مجانا، وإلا كان له حق فسخ العقد ليتمكن من الاسترقاق من المولى الاول، ولا يعقل حصول الانفساخ قهرا بالتملك من المولى مع توقفه عليه، بل لابد من فسخ العقد ليعود إلى مولاه، حتى يتملك منه، أو استكشاف الانفساخ آناما قبل التملك، ليكون عن ملك المولى الاول.
- قوله (قدس سره): (وإلا بطل البيع من أصله. ..الخ)[١].
بل على هذا الوجه لا يبطل البيع مطلقا، وإنما يبطل في صورة القتل، وأما في صورة الاسترقاق - ودخوله في ملك ولي المجني عليه - فهو قابل لاجازة الولي بعد الالتزام بلغوية القصد لنفسه من البائع، وعدم الفرق بين كون المجيز مالكا حال العقد وعدمه فتدبر.
بيع العبد الجاني خطأ
- قوله (قدس سره): (والأوفق بالقواعد أن يقال. الخ.) [٢]
قد عرفت حال هذه المسألة في صورة العمد، وأن استحقاق أحد الامرين من القتل أو الاسترقاق هناك - كاستحقاق أحد الامرين من الاسترقاق أو أقل الامرين من قيمته ودية الجناية هنا - لا يوجب نقصا في المالك والمملوك، وأنه يقع البيع.
- صحيحا غير مراعى بالفك.
نعم يستحق عليه أحد الامرين وعند امتناعه يستحق انتزاع الجاني من يد من كان فيسترقه، وللمشتري حينئذ الخيار مع جهله بالجناية وحكمها.
نعم الذي يختص به المقام أن بيعه هل يوجب تعين الفداء عليه - بملاحظة لزوم البيع من طرفه - فيتعين أحد الفردين المخير بينهما البائع بعد تعذر الفرد الآخر، أو أن تعين الفداء بعد امتناع الفرد الآخر مطلقا لا على البائع فقط، فمع امكان انتزاع الجاني من يد المشتري لا يتعين الفداء على البائع، فللبائع الفداء والامتناع عنه الموجب
[١] كتاب المكاسب ١٨٤ سطر ٣.
[٢] كتاب المكاسب ١٨٤ سطر ٢٤.