حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٦ - المورد الرابع اذا علقت في زمان الخيار
من حق الاستيلاد، لما مر [١] من عدم كفاية سبق الوجود فقط في تقديم حق على حق، وأخرى من جهة قصور دليل المنع عن شمول البيع على المالك، بل يختص.
- ببيعه برضاه وطبعه، ومورد حق الغرماء بيع المال قهرا على مالكه.
نعم مع قطع النظر عن الامرين يمكن أن يقال إن حق الغرماء يتعلق بما يؤدى به الدين، والمستولدة كالموقوفة لا يؤدى بها الدين، فمع فرض اطلاق دليل اختصاص أموال المفلس بالغرماء، واطلاق دليل المنع عن بيع أم الولد في جميع ضروب الدين، وتنافيهما بالعموم من وجه ظاهرا تكون الحكومة لدليل المنع عن البيع، فانه رافع لموضوع دليل الاختصاص، من حيث إنه يخرجه عن تحت عنوان المال الذي يؤدى به الدين، وبقية الكلام في باب الحجر.
المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية
- قوله (قدس سره): (بل يلزم المولى بالفداء. الخ.) [٢]
أي بحسب بعض الاقوال، وإلا فليس في ما ذكر من موارد الجناية ما يتعين فيها الفداء، فراجع
[٣].
المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار
- قوله (قدس سره): (ولعله لاقتضاء الخيار ذلك. ..الخ)[٤].
توضيح المقام: أنا لو قلنا بأن الممنوع في أم الولد خصوص نقل المالك المستولد.
- لها فلا ريب في أن عود الملك بالخيار ليس تصرفا ناقلا، ولا من المالك المستولد لها، ولا رجوع إلى القيمة أيضا، ولو قلنا بأن الممنوع مطلق النقل والانتقال الواردين على أم الولد، فمقتضى تعلق حق الخيار بالعقد وعدم مانعية ذلك عن التصرفات
[١] التعليقة السابقة.
[٢] كتاب المكاسب ١٨١ سطر ٩.
[٣] تعليقة ١٤٨ وما بعدها، ١٥١ وما بعدها.
[٤] كتاب المكاسب ١٨١ سطر ١١.