حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥ - ما تقتضيه القواعدالعامة
وقد عرفت [١] أن الاظهر بحسب الجمع بين الاخبار ورعاية الآثار أنه لا يفيد الاحياء ملك الرقبة، بل الاحقية بها، وقد عرفت [٢] وجه صحة البيع أيضا.
القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة
- قوله (قدس سره): (فإن كانت العمارة أصلية فهو مال الامام (عليه السلام). ..الخ)[٣].
إن كانت العامرة بالاصالة - لم تدخل في ملك مسلم بالحيازة فصارت مواتا - فلا.
- شبهة في أنها ملك الامام (عليه السلام)، لدخولها في الحالتين في عنوان كل أرض لا رب لها، وأما إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الاعيان المملوكة بالحيازة، لا تخرج عن الملك إلا بسبب شرعي، ولا دليل على أن موتانها مزيل لملكية من حازها حتى يدخل في عنوان ما لا رب له، ليكون ملك الامام (عليه السلام)، والاخبار الواردة في باب الاحياء عند عروض الموتان وإحياء غير المحيي الاول - على فرض تماميتها - لا تشمل المقام.
- قوله (قدس سره): (وإن كانت العمارة من معمر. ..الخ)[٤].
تحقيق المقام بالتكلم في موضعين: أحدهما: ما يقتضيه القواعد العامة في الباب من العمومات والاصول.
ثانيهما: ما يقتضيه الاخبار الخاصة في المسألة.
أما الموضع الاول: فينبغي تقديم مقدمة لتحقيق الحال وهي: أن الشك تارة في زوال ملك المحيي الاول بخراب الأرض، بحيث لو كان باقيا لما جاز إحيائها للثاني، نظرا إلى أنه لا يجوز إحياء الأرض المملوكة فعلا للغير، كما هو المشهور فيما إذا كان مالكا لها بغير الاحياء، فالنزاع حينئذ في جواز التملك.
-
[١] التعليقة السابقة.
[٢] تعليقة ٥.
[٣] كتاب المكاسب ص ١٦١ السطر الأخير.
[٤] كتاب المكاسب ص ١٦١ السطر الأخير.