حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - المورد الثامن اذا خرج مولاها عن الذمة
المقاتل، كما هو صريح بعض أخبار [١] المسألة.
- نعم ظاهر بعض أخبارها [٢] الأخر سقوط الملك عن خصوص العين، وكون ماليتها لمالكها فتؤدى من بيت المال، والاول هو المعروف عن اكثر الاصحاب، بل حكى الاجماع عليه، وعلى تقدير اختيار الوجه الثاني لم يكن القول به استثناء من قاعدة المنع عن نقل أم الولد، لما مر مرارا [٣] من أن الممنوع نقل المالك المستولد لها، لا تملكها بالاسترقاق أو بالقسمة ونحوهما.
المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة
- قوله (قدس سره): (منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة. ..الخ)[٤].
قد مر مرارا [٥] أن الممنوع هو نقل المالك المستولد لها، فتملك الغير لها استرقاقا - لخروج مولاها عن الذمة أو لقتل المسلم - ليس من نقل المالك، بل بالاسترقاق يملك وتصرف المسترق فيها بالبيع ونحوه، وإن كان نقل المالك، لكنه ليس نقل المالك المستولد لها، فمورد هذا الفرع والفرع الآتي خارج عن قاعدة المنع موضوعا، فلا موقع للاستثناء حقيقة، فتدبر.
[١] وسائل الشيعة باب ٣٥ من ابواب جهاد العدو وما يناسبه ح ٤.
-
[٢] وسائل الشيعة باب ٣٥ من ابواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١.
[٣] تعليقة ١٥٤.
[٤] كتاب المكاسب ١٨٠ سطر ١٤.
[٥] تعليقة ١٥٤، ١٥٦.