حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٧ - اذا كانت الجناية عمدا
يوجب عود الحق.
والتحقيق: أن الممنوع في أم الولد إن كان مطلق النقل والانتقال فجواز الاسترقاق أو الحكم بكونه رقا للمجني عليه مناف له، وإن لم يجز للمجني عليه بيعه، وإن كان الممنوع نقل المالك لها مطلقا، فالاسترقاق ليس نقلا لها، حتى يكون جوازه منافيا.
- لعدم جواز نقل المالك، فإن مالكية المسترق لها بنفس الاسترقاق، فليس نقلها عن ملك المولى نقل المالك نعم بعد الاسترقاق لا يجوز له نقلها الى غيره، وان كان الممنوع نقل المالك المستولد لها، فكما أن جواز الاسترقاق لا ينافيه وكذا الاسترقاق فكذا جواز البيع من المسترق لها.
وعليه فنفس جواز الاسترقاق على الوجه الاول يوجب زوال حق الاستيلاد المنتزع من عدم جواز مطلق النقل والانتقال.
وعلى الثاني لا يوجب نفس الاسترقاق في الجملة زوال الحق، بل يوجبه إذا كان الجائز هو الاسترقاق المطلق، فإن جعله رقا مطلقا لنفسه مناف لكونه رقا غير طلق، فالعفو حينئذ ابقاء للحق عليه لا إعادة له.
وعلى الثالث فنفس مقتضي المنع قاصر عن كون الاسترقاق أو النقل بعد الاسترقاق منافيا لحق الاستيلاد، فالاسترقاق يوجب تبدل الموضوع لا ازالة الحق عن موضوعه، وليس العفو - حينئذ - ابقاء لحق الاستيلاد، بل ابقاء لموضوعه على حاله وسيجي [١] إن شاء الله تعالى ما هو الصحيح من الشقوق الثلاثة، هذا كله في عدم المقتضي للملك الطلق.
- وأما الجواب: عن وجود المقتضي: لكونه غير طلق، فهو أن المنع عن نقل أم الولد ثابت في موارد ثلاثة، كل منها بملاك خاص: احدها: نقل المالك المستولد لها بملاك الاستيلاد المصحح لانتزاع حق الاستيلاد، فلا يجوز له ولا لغيره عنه ولو في أمر يرجع إليه من أداء ديونه ونحوه.
ثانيها: نقل ولدها الوارث لها، فإن بيعها ومطلق نقلها يتوقف على استمرار الملك
[١] في نفس هذه التعليقة عند قوله (ومنه تبين. ).