حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٦ - المورد الاول اذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
دليل أداء الدين، إذ ليس أداء الدين - بما هو - واجبا، بل عند اليسار، فلا يجب على المعسر بمقتضى الآية [١] والرواية [٢]، ومقتضى المنع عن بيع أم الولد سلب السلطنة على بيعها، فينتفي بسببه اليسار المأخوذ في موضوع وجوب أداء الدين.
بخلاف حرمة بيع أم الولد فإن موضوعه عنوان أم الولد فقط، المحفوظ مع وجوب أداء الدين ببيعها، وأما مع فرض عدم الكلية للقاعدة فلا دليل على سلب السلطنة في مورد الشك، فلا مزاحم لوجوب أداء الدين في ذلك المورد، فإن سلب السلطنة في مثله غير معلوم، حتى يكون مخرجا له عن تحت العموم بلسان الحكومة، لكن حيث إن اليسار مأخوذ في موضوع وجوب أداء الدين، أو الاعسار خارج عنه فلا يكفي دليل الوجوب مع الشك في جواز البيع، لأنه يوجب الشك في موضوع الوجوب أو في صدق عنوان المخصص، فلابد من التمسك بدليل سلطنة.
- الناس على اموالهم تحقيقا لليسار أو دفعا للاعسار، فمع تحقق الموضوع أو نفي عنوان المخصص لا بأس بالتمسك بدليل وجوب أداء الدين، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولا يعارضها اصالة بقاء المنع حال [٣]. ..الخ).
لا يخفى أن البيع في أداء الدين - وإن كان ظاهره أن الداعي إلى البيع بما هو وفاء ما في ذمته من ثمن الرقبة - ولا يكون ذلك إلا مع انحصار الوفاء في البيع، وإلا لم يكن الوفاء داعيا إلى خصوص البيع، إلا أن موضوع الحرمة والمنع قبل العجز وبعد الاستيلاد هو البيع بما هو لا في ثمن الرقبة، والعجز وعدمه من الاحوال، فلا مانع من استصحاب المنع عن البيع بما هو.
نعم موضوع الجواز بعد الاستيلاد هو البيع في ثمن الرقبة، كما أن موضوع الجواز قبل الاستيلاد هو البيع بما هو، فإذا كانت خصوصية كونه في أداء الدين ملحوظة فلابد من الاشكال في الاستصحابين معا، وإن لم تكن ملحوظة فلا اشكال فيهما،
[١] وهي قوله تعالى
( وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسرة )
البقرة: ٢٨٠.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٢٥، من ابواب الدين والقرض، ح ٢.
[٣] كتاب المكاسب، ص ١٧٧، سطر ١٤. ).
-