حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١ - المورد الاول اذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
موارد جواز بيع أم الولد وهي ثلاثة: القسم الاول: إذا تعلق حق الغير بها.
- المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها - قوله (قدس سره): (بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح. ..الخ)[١].
الكلام يقع تارة في نسبة احدى الصحيحتين مع الأخرى من حيث الاطلاق والتقييد، وأخرى في نسبتهما مع صحيحة محمد بن مارد فنقول: أما الكلام في المقام الاول: فمجمله ربما يتوهم أن الصحيحة الاولى مقيدة للصحيحة الثانية، لأن مورد الاولى صورة موت المولى لوجوه: منها: قوله (لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الأولاد؟) [٢] فإنه ظاهر في وقوع التصدي منه (عليه السلام) بعد موت السيد، وإلا لا معنى لفرض ايقاع البيع منه (عليه السلام).
منها: قوله (عليه السلام) (ولم يدع من المال ما يؤدي عنه) فإن الظاهر منه عدم ترك مال بعده ليؤدي من قبله ثمن الرقبة، ولا يحتمل أنه لم يدع لنفسه مالا لصرفه في حوائجه وهو حي، وذلك لأنه لا يلائم قوله (ما يؤدى عنه) وإلا لقال ما يؤدي بصيغة المعلوم لا المجهول.
منها: قوله (عليه السلام): (بيعت) فإنه ظاهر في البيع عنه، وكون المتصدي غير المولى.
[١] كتاب المكاسب، ص ١٧٧، سطر ٢.
-
[٢] وسائل الشيعة، باب ٢، من ابواب الاستيلاد، ح ١.