حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - الاستدلال برواية الاحتجاج
- قوله (قدس سره): (والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميري [١].
الخ) [٢].
الكلام فيه تارة من حيث ما أرسله عن الصادق (عليه السلام) في صدر الخبر، وأخرى فيما.
- أجاب (عليه السلام) في آخر الخبر، أما صدره المرسل فظاهره جواز البيع إذا كان اصلح وهو المدعى، فيقع الكلام في تقييد منطوقه بمفهوم الخبر المتقدم من حيث التقييد بالحاجة فيكون أخص من المدعى، إلا أن لزوم التقييد مبني على ما مر [٣] من كون قوله (عليه السلام) (نعم إذا رضوا.
الخ) تصديقا لما فرضه السائل، بحيث يكون المراد نعم إذا كان هناك حاجة ورضوا وكان البيع خيرا، حتى يكون باعتبار شرطية القيود جميعا ذا مفهوم، وإلا فإن كان قوله (عليه السلام) " نعم " تصديقا للجواز في مفروض السؤال لا باعتباره في الجواز فتكون الشرطية في مورد الحاجة لا بلحاظها فلا مفهوم له، وإن لم يمكن التعدي عن مورد الحاجة إلا أنه من باب قصور الدليل، لا من باب الدلالة على العدم عند عدم الحاجة، وقصور دليل لا ينافي اطلاق دليل آخر، ومن المظنون قويا أن المرسل الذي ذكره الحميري [٤] عن الصادق (عليه السلام) هو الخبر المذكور أولا لموافقته مع ما في جواب الصادق (عليه السلام) هناك، فإن رضا الكل وكون البيع خيرا لهم عبارة أخرى عن اجتماع اهل الوقف على البيع مع كونه أصلح.
فيعلم منه أن الحاجة مورد لا قيد على مقتضى الانفهام العرفي الذي استفاده الحميري، وذكر المرسل مقدمة لما سأله من لزوم الاجتماع على البيع، المفهوم من.
- رضا الكل أم يجوز استقلال كل منهم بالبيع؟ فأجاب (عليه السلام) بجواز استقلاله في مقدار حصته، المعبر عنه بما يقدر على بيعه، وعلى فرض اتحاد المرسل مع الخبر المزبور فمعنى الاصلح هو الانفع كما مر [٥] توضيحه، وإلا فالاصلح لا اختصاص له بما كان أنفع، بل إذا كان اصلح من ابقائه على حاله لوجه آخر يدخل في عنوان الاصلح، مع
[١] وسائل الشيعة باب ٦ من ابواب احكام الوقوف والصدقات، ح ٩.
[٢] كتاب المكاسب ص ١٧١ سطر ٤.
[٣] التعليقة السابقة.
[٤] هي رواية حنان، باب ٦، من ابواب احكام الوقوف والصدقات، ح ٨.
[٥] التعليقة السابقة.