سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٣ - أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّـة الاستدلال بها
لأنّ الحرمان في هذا القول متعلّق بعين الأرض، والأرض لا تصدق على الشجر.
أدلّة القائلين بهذا القول وكيفيّـة الاستدلال بها:
لقد استند القائلون بهذا القول إلى بعض الروايات التي تقدّم ذكرها، من قبيل: الرواية الأولى، والثانية، والخامسة، والحادية عشرة، وكذلك الروايات[١] التي تقتضي عدم توريث الزوجة من الأراضي التي تحتوي على أشياء ثابتة من قبيل: الدور، والنخيل، والأراضي العامرة، دون سائر الأراضي الأخرى.
قال صاحب الجواهر[٢] بشأن الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة: إنّ اقتصار الروايات[٣] الدالّة على مجرّد حرمان الزوجة من >الرباع<، و>رباع الأرض<، و>العقار< و>عقار الدور<، لا تتنافى مع الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض؛ إذ كلا هاتين المجموعتين من الروايات يدلّ على نفي التوريث، فتكون من باب ذكر الخاصّ بعد العام، من قبيل: >لا تضرب الرجال، ولا تضرب زيداً<.
[١].راجع: وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٧ و٢١٠ و٢١١، الباب السادس، الحديث: ٤ و٥ و١٢ و١٦.
[٢].لاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٣٩: ٢١٣.
[٣].هذه الروايات عبارة عن: الرواية السابعة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والتي تقدّم ذكرها في معرض البحث عن الروايات.