سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠ - المقدّمة
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.[١]
ولكن يجب الالتفات إلى أنّ اختلاف الأقوال بين فقهاء الشيعة مردّه إلى اختلاف ظاهر الروايات الواردة في هذه المسألة، حيث ظهر بين علماء الشيعة نتيجة لاختلاف هذه الروايات ستّـة أقوال، وهي في قبال العامّة لا تختلف في هذا الحكم لجهة الآية الكريمة أعلاه.[٢]
وقد عمد سماحة الأستاذ الوالد ـ عند تدريسه خارج فقه الأرث من كتاب تحرير الوسيلة لسماحة الإمام الخميني (سلام الله عليه) سنة ١٣٧٨ هـ ش، بالالتفات إلى أهميّـة هذا البحث من حيث الاختلاف بين توريث المرأة والرجل وشبهة التفرقة الموجودة بناء على النظريّـة المذكورة في هذه المسألة ـ إلى مناقشة الأدلّة والآراء ونقضها وإبرامها بشكل دقيق. لقد قام سماحته أثناء التدريس على مرحلتين مختلفتين، بمناقشة الروايات الواردة في هذا الباب، ودرس جميع الاحتمالات الواردة في الروايات، وكان رأيه من حيث الصناعة الفقهيّـة على إرث الزوجة من جميع تركة الرجل، بتفصيل أنّها ترث من عين الأموال
[١].النساء: ١٢.
[٢].راجع: المغني (ابن قدامة) ٧: ٢٠؛ المجموع ١٧: ٢٠٦ ـ ٢٠٨.