سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - المقدّمة
المنقولة ومن قيمة أرض الدار وأبنيتها. وهو قول السيّد المرتضى. إلّا أنّ سماحته عند تدوين كتاب الإرث عدل عن رأيه السابق، وقال بإرث الزوجة من عين جميع تركة الرجل.
والجدير بالذكر أنّ سماحته في تلك الأعوام بالنظر إلى تواصله مع علماء الحقوق والمثقفين والإعلاميين الأجانب، وكان هؤلاء يسألونه عن أصل القول بالفرق في الإرث بين المرأة والرجل وفروع الإرث الأخرى ـ الأمر الذي يثير شبهة التفاوت الطبقي بين الرجل والمرأة ـ وكانوا يلحفون عليه في السؤال في هذا الشأن، ويطلبون منه الإجابة، حتّى عقد العزم على الشروع في بحث خارج كتاب الإرث ـ الذي قلّما يقع مورداً للبحث في الحوزات العلميّـة بسبب تعقيداته الخاصّة ـ ليعمل بالاستناد إلى الأساليب والطرق الفقهيّـة السائدة في الحوزات العلميّـة مع رعاية أصل العدالة في الأحكام، إلى الإجابة عن هذه الشبهة الشائعة، وهو ما تحقّق في تلك الأعوام. إلّا أنّ هذا الحكم قد خضع للاهتمام بعد سنوات (حوالي ١٢ عاماً) في قنوات التقنين، وتمّ تغيير قانون الأحوال المدنيّـة على أساس رأي السيّد المرتضى+. وقد أثبت هذا المسار من تغيير القانون أنّ على الحوزات