كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٨ - المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية

قبل الفجر بمقدار ما يُصلِّيهما جميعاً فلْيصلِّيهما و إنْ استيقظ بعد الفجر فلْيُصلِّي الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء)

، إنّ استفادة الوجوب ممنوعة مع معارضتها بأخبار المواسعة.

الرابع: مصححة أبي بصير المروية في مستدرك الوسائل باب واحد من أبواب قضاء الصلاة، عن أبي عبد الله (ع) قال:

(إنْ نام الرجل و لم يصلِّ صلاة المغرب و العشاء أو نسِيَ فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يُصلِّيهما كلتيهما فليُصليهما و إنْ خشِيَ أنْ تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الأخر و انْ استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليُصلِّي الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإنْ خاف أنْ تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليُصلِّي المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى يذهب شعاعها ثمّ ليُصلِّها)

. و هذه الرواية قد وصفها بعضهم بالصحة و لعلّه بالنظر إلى حمّاد بن عيسى المُجمع على تصحيح ما يصح عنه و إلَّا فشُعيب هو بن يعقوب العقرقوفي بقرينة رواية حمّاد بن عيسى عنه.

و أبو بصير هو الأعمى الضعيف بقرينة رواية شعيب عنه، و لكن رواية حمّاد عنهما تجعله بحكم الصحيح على ان الشهرة العظيمة و تعاضد الروايات توجب ثقة السند، و حُكي عن المحقق الايراد على هذين الخبرين بايرادين:

الايراد الأول: إن خبر أبي بصير و ابن سنان يدلان على إنَّ وقت العشاء يمتد للفجر و هو قولٌ متروك و إذا تضمّن الخبر ما لا نعمل به دلَّ على ضعفه.

الايراد الثاني: انهما شاذان لقلة ورودهما بعد العمل بهما، ثمّ أجاب عن الأول بأن لا نسلم ان القول بذلك متروك بل هو قول جماعة من الفقهاء المتقدمين و المتأخرين منهم أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفر و غيرهما من الأعيان و عن جمع أنهم قالوا هو وقت من نام أو نسي.

و أجاب عن الثاني بالمنع من شذوذهما و قد ذكرها الحسين بن سعيد و الكليني و الطوسي في التهذيب و الاستبصار و ابن بابويه في فقهيه الذي أودعَ فيه ما يعتقد انه حجة فيما بينه و بين ربه و هذه الرواية إنما يُستدلُّ بها على الاستحباب إذْ لا ريب في جواز ان يقضي قبل أن يأتي بصاحب الوقت.

الخامس: مرسلة الوشاء عن جميل بن درّاس عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت الرجل يفوته الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة؟، قال (ع):

(يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت دخلت ثمّ يقضي ما فاته الأُولى فالأَولى)

، فهذه الرواية إنما تدل على الاستحباب إذ لا ريب في جواز أن يقضي قبل أن يأتي بصاحبة الوقت و ربما أستدل لوجوب الترتيب بصحيحة زرارة عن أبي جعفر الطويلة و صحيح محمد بن مسلم المتقدمان في أخبار المضايقة الثالث منها و السادس منها، و لا يخفى إنك قد عرفت عدم دلالتها على الوجوب لاشتمالهما على الأمر بالأذان و الاقامة و إن الأوامر الواردة فيها لرفع توهم الحظر مع إنهما ليسا مسروفين لوجوب الترتب في القضاء بل لبيان عدم وجوب الأذان لكل صلاة مقضية فلا يصح التمسك بإطلاقهما.

و الحاصل إنَّ أخبار المواسعة المتقدمة تقتضي حمل الأوامر فيها على عدم الوجوب و حينئذٍ فيكون المرجع هو الأصل العملي أعني عدم وجوب الترتيب.

المسألة الرابعة: الترتيب بين الفرائض اليومية

أعني الترتيب بين الفرائض اليومية الخمس و لا إشكال في وجوبه فتجب الصبح ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء فلو أوقع واحداً منها قبل الأُخرى عمداً كانت باطلة لأنها