كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٦ - المسألة الثانية العدول إلى الفائتة

ذكرناه على عدم وجوب العدول فليس هناك ما يدل وجوب العدول فالمرجع هو الأصل و هو البراءة من الوجوب.

و قد يتوهم أن بعض الروايات تدل على وجوب العدول:

الأولى: منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) الطويلة المتقدمة في أدلة المضايقة و قد عرفت أن الأوامر فيها دالة على الجواز.

الثانية: رواية عبد الرحمن البصري قال:

(سألت أبا عبد الله عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي صلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلى العشاء بعدها)

[١] الحديث و قد ضُعِّف سند هذه الرواية من معلى بن محمد الواقع في سندها لقول النجاشي فيه: أنه مضطرب الحديث و المذهب و قد وثقه في المستدرك لرواية الأجِلاء عنه، و لا ريب أن رواية أجلاء الأصحاب توجب الوثوق بعدم كذبه و هو لا ينافي كونه مضطرب الحديث و المذهب. نعم الاستدلال بها مبني على (أن المراد بِيَبْدأ) هو العدول مع أنه ظاهر في استئناف العمل لأنه مأخوذ من الابتداء. نعم قوله (ع) فيها

(أتمّها)

ظاهر في العدول عن العشاء في خصوص صلاة الجماعة و يتم الاستدلال بها بضميمة عدم الفصل ثمّ لا يخفى أنه ظاهر في العدول في الفوائت اليومية.

الثالثة: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال:

(سألته عن رجلٍ أمَّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد العصر)

[٢].

مدفوع أنه يتعين حملها على الجواز لأن الحق كما قدمنا هو التوسعة و عدم وجوب تقديم الفائتة.

لو ذكر في الأثناء و بيّن عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فإن صوم الاعتكاف لا يجب صوم اليوم الأول منه و لا الثاني و لكن لو صامهما وجب عليه الثالثة. قلنا:

أولًا: إن عدم القول بالفصل على الظاهر يقتضي مساواتهما بالحكم كما ذكره المرحوم آقا رضا.

و ثانياً: إن سوق الصحيحة و خبر عبد الرحمن ظاهرين في كون الأمر بالعدول من الحاضرة إلى الفائتة ليس لمحض التعبّد بل من جهة مراعاة الترتيب و مطلوبية البدأة بالفائتة و ان وقتها هو وقت ذكرها و ان كان متلبساً بالفريضة فيكون مطلوبية العدول متفرعة على مطلوبية الترتيب انْ كان واجباً كان العدول واجباً و إنْ كان مستحباً كان العدول مستحباً و ليس للترتيب مطلوبية مستقلة.

و يرشد إلى ذلك هو تفريع العدول في صحيحة زرارة و عبد الرحمن على القضاء للفائتة عند الذكر.

مضافاً لما تقدم من أنَّ الأمر فيها وارد بعد توهم الحَظَر لأن العدول خلاف مقتضى العقل و الشرع.

إن قلت قد ادّعى غير واحد الإجماع على وجوب العدول، قلنا: قد عرفت ان القائلين بالمواسعة لا يقولون بوجوبه على إن الإجماع لم يكن كاشفاً عن رأي الامام لأحتمال استناد المجمعين لما ذكرناه من الروايات.


[١] الوسائل/ ج ٣/ أبواب المواقيت/ باب ٦٣/ ح ٢

[٢] الوسائل/ ج ٣/ أبواب المواقيت/ باب ٦٣/ ح ٣