كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦ - حكم تارك الصلاة

حكم تارك الصلاة

لا ريب أنّ ترك الصلاة إنكاراً لتشريعها من اللّه تعالى و جحوداً لفرضها على العباد كفر عند المسلمين و خروج عن الإسلام بإجماع علماء الدين، و أما من تركها تكاسلًا أو تشاغلًا عنها أو لاعتقاده بعفوه عنها مع إيمانه بتشريعها و اعتقاده بوجوبها فهو لم يخرج عن الإسلام.

و يدل على ذلك ما عن الكافي في الصحيح عن ابن سنان أن الإمام أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال:

(من أرتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشد العذاب، و إن كان معترفاً أنه أذنب و مات عليه أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأول)

[١] نعم يستحق تاركها المعتقد لوجوبها التعزير و القتل بعد الثلاث أو الأربع على ما سيجي‌ء بيانه في كتاب الحدود و التعزيرات، و الحاصل أن حال تركها من المعتقد لوجوبها كحال غيره من الكبائر الموجبة لذلك، و أما إطلاق الكفر عليه ليس إلّا كإطلاقه على غيره من فعل الكبائر و ترك الفرائض ليس المراد به إلّا المبالغة في عظم الذنب.

و قد روي عن علي (عليه السلام) إنه قال:

(علموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها اذا بلغوا ثماني سنين)

[٢]

و احتمال اختصاص الصلاة بهذا الحكم أعني كون تركها موجباً للكفر الحقيقي المرتّب عليه وجوب القتل و النجاسة و استحقاق الخلود في النار لا وجه له، إذ ليس للإسلام حقيقة سوى الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و هو متحقق في تاركها فيكون مسلماً لا كافراً، نعم لو تركها على جهة الاستحلال و إن فعلها غير داخل في الإسلام كان كافراً لأن يستلزم الجحود بالرسالة و عدم الإقرار بالإسلام، نعم قد نعتبر عدم ترك الصلاة في مفهوم الإيمان إذ لو اعتبر في الإسلام لاستلزم كفر غالب المسلمين، فالعمل على ما عليه أصحابنا من عدم الكفر بمجرد الترك و حمل الكفر الوارد في تركها على معنى الكفر الوارد في غيرها من الكبائر فالمراد من الكفر المبالغة في عظم الذنب و كفى العقل شاهداً بفضلها على سائر الأعمال من حيث اشتمالها على أكثر الطاعات من الإقرار بالعقائد الدينية و مكارم الأخلاق من الخضوع و الخنوع و التذلل بالقيام و الركوع و السجود، و وضع أشرف أعضاء البدن على التراب و اشتمالها على أكثر المستحبات كقراءة القرآن و الدعاء و التسبيح و التهليل و التكبير و المدح و الشكر و الصلاة على النبي و آله الى غير ذلك من أفعال القلب و اللسان و أفعال سائر الأركان و المحكي عن خبر مسعدة بن صدقة سأل الإمام أبا عبد اللّه (عليه السلام): (ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلاة قد سميته كافراً و ما الحجة في ذلك، فقال (عليه السلام):

(لأن الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنه تغلبه، و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بها، لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا و هو مستلذ لإتيانه إياها و قاصداً إليها، و كل من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس‌


[١] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٣/ ح ٨/ باب استحباب امر الصبيان بالصلاة، الخصال/ ج ٢/ ص ١٦٠٤

[٢] وسائل الشيعة/ الحر العاملي/ باب ١١/ ج ٢/ م ٣/ ص ٢٨/ ح ٢، من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ٦٧، قرب الأسناد/ المحدث الحميري/ ص ٢٤