كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٩ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

للحاضرة و كفى بهذا شاهداً على إرادة الرخصة أو الاستحباب من الأمر بتقديم الفائتة و العدول إليها و هذا كله مع الإغضاء عما اشتمل عليه من صحة العدول بعد الفراغ مما هو خلاف الإجماع فإنه موجب لوهن الخبر و قصوره في موضع الاستدلال كذا حرره المحقق الشيخ ملا جواد.

الرابع: صحيحة أبي ولاد في من رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصراً قال (ع):

(إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تبرح من مكانك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير)

[١]

الخامس: خبر البصري عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال (ع):

(إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرها فإن ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلى العتمة بعدها)

[٢]

السادس: صحيح محمد بن مسلم قال:

(سألت أبا عبد اللّه (ع): عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال (ع): يتطهر و يؤذن و يقيم أولهن ثمّ يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته)

و لا يخفى أنه مساق لبيان كفاية الأذان الواحد لأداء الصلاة المتعددة.

قلت أولًا: مع تسليم التعارض و التكافؤ إنا نأخذ بأخبار المواسعة لما ثبت من التخيير بين الخبرين المتعارضين المتساويين في الحجة.

و ثانياً: أن أخبار المواسعة أرجح لأنها مخالفة لفتوى العامة فأنهم يوجبون تقديم الفائتة على الحاضرة حتى أوجب منهم صلاة الفائتة و إن فاتت الحاضرة، و لموافقتها للكتاب و السنة لما دل من عمومات الكتاب و السنة على وجوب الفرائض بدخول أوقاتها و قضائها على من فوتها في الوقت إذا كان متمكناً من إتيانها في الوقت بمقدار ما يسعها و على وليه قضائها بعد موته شامل لمن لزمته الفائتة فلو وجب تأخير الحاضرة عن الفائتة لامتنع وجوب الحاضرة أداء و قضاء إلا بعد مضي ما يسع الفائتة من الوقت نظير ما قلناه في ذوي الأعذار، و كذا عموم ما دل على صلاحية جميع أوقات الفريضة و ذوات الأسباب لتأديتها في جميع وقتها المتجاوز حد الاحصاء المتناولة لمن عليه الفائتة و غيرها.

و لما دلَّ على تأكيد استحباب أداء الصلاة في أول وقتها و أول وقت الفضيلة حتى سمي المصلي بعدها متهاوناً و مضيّعاً و إن لم يكن قد فاته وقت الأجزاء.

و لما دل على وجوب حضور الجماعة في مثل الجمعة و تأكيد استحبابه في غيرها و ذم من ترك الحضور الذي طلب رسول اللّه (ص) إحراق القوم في منازلهم بسبب تركهم الحضور المتناول بعمومه من لزمته الفائتة التي لو كانت عذراً في التأخير لما خَلَتْ تلك النصوص عن عدّها في الأعذار المسوغة للتأخير.


[١] الوسائل/ ج ٨، ص ٤٦٩، باب ٥، ح ١١١٩٣ لكن بلفظ( تؤم) بدلًا من( تبرح)

[٢] الوسائل/ ج ٣، ص ٣٨٤، باب ١ من أبواب قضاء الصلاة