كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٧ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

من جهة الأسبقية في الوقت كالصبح و الظهر فإنه من توابع الوقت و تعاقب الزمن و تدرجه مثل أيام الصيام لا أنه منحول شرعاً للصلاة بحيث تكون صحة المتأخرة موقوفة على فعل المتقدمة.

نعم في الظهرين و العشاءين من يوم واحد كان الترتيب بينهما مجعولًا شرعاً فلو سلّم شموله للترتيب كان المشمول هو الترتيب المجعول شرعاً للصلاتين كالظهرين و العشائين ليومٍ واحد.

و ثانياً: أن الرواية المذكورة مخصصة بالأدلة المتقدمة الدالة على جواز إتيان الحاضرة قبل الفائتة فلا تعارض بينهما.

و ثالثاً: أن عموم هذا التشبيه مخصص بكثرة فهو موهون لا يصح الأخذ به كعمومات القرعة فإنه مخصص بصورة ما لو فاتته الصلاة قائماً و صلى مستلقياً أو فاتته الصلاة مع القراءة لأنه صلى جماعة.

إن قلت إنه يعارض هذه الأخبار أخبار المضايقة الدالة على تقديم الفائتة على الحاضرة و العدول من الحاضرة إليها في الأثناء.

قلنا أن العمدة من الأخبار التي استدلوا بها على المضايقة و عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة هي أن:

الأول: منها الصحيح المحكي عن الوسائل باب ٦٢ من أبواب المواقيت عن صفوان عن أبي الحسن (ع) قال:

(سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان قد صلى العصر، فقال (ع): كان أبو جعفر أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثمّ صلاها)

[١]

الثاني: منها صحيح زرارة المحكي عن الوسائل (باب ٢) من أبواب قضاء الصلاة عن أبي جعفر (ع) أنه (ع)

(سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصليها أو نام عنها فقال (ع): يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت)

[٢]

و لا يخفى أنه يمكن المناقشة في الاستدلال بهذا الخبر بأن الظاهر أن المراد به الوقت الفضلي إذ من المستبعد هو فوات الوقت غير الفضلي لأن المضيق المخاف فوته هو الوقت الفضلي للفراغ، فتدل الرواية على التوسعة في القضاء للفائتة و أنه يجوز تأخيرها عن وقت الصلاة.

الثالث: صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر (ع) قال:

(إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلاة فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثمّ صلّها ثمّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، و قال: قال أبو جعفر (ع): إن كنت صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصلِّ الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك، صليتها،


[١] الوسائل/ ج ٤، ص ٢٨٩، باب ٦٢، ح ٥١٨٥

[٢] الوسائل/ ج ٨، ص ٢٥٦، باب ٢، ح ١٠٥٧٦