كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٥ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة الفريضة في وقت دخلت ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى)

[١] و قد رواه الشهيد في الذكرى بتغيير يسير غير مغير المعنى و لا يضر إرسالها بعد شهرتها و شهرة الفتوى بمضمونها و وجه الدلالة فيها واضح على أن صاحبة الوقت تقدم على صلاة اليوم قضاءً.

إن قلت أنه يقدح فيها السؤال عن فوات المغرب في وقت العشاء و الجواب عن قضاء المغرب بعد العشاء مع أن الواجب هو تقديم المغرب على صلاة العشاء.

قلت إن الاستدلال إنما كان بكلام الإمام و هو قد تضمن البدء بصاحبة الوقت مطلقاً إذا دخل وقتها حتى عند الذكر لما فاته من صلاة اليوم فذكر المغرب لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية الاستدلال بالرواية مع أن ظاهر الرواية بل صريحها هو تقديم صلاة الوقت الحاضرة و هي العشاء على قضاء الظهرين و هو كاف في إثبات المطلوب مطلقاً بملاحظة التعليل المذكور فيها، مع إنه الظاهر هو وقت العشاء المختص فإنه لا يجوز صلاة المغرب قبله بل أن عدول الإمام عن قوله (يبدأ بالعشاء) الى قوله‌

(يبدأ بالوقت الذي هو فيه)

إيماء الى أن تذكر المغرب كان في الوقت المختص بالعشاء.

الأمر الرابع عشر: خبر صفوان عن العيص بن القاسم المحكي عن مستدرك الوسائل في أبواب قضاء الصلاة، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع)

(عن رجلٍ نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إن كان صلاة الأولى فليبدأ بها و إن كانت صلاة العصر فليصلِّ العشاء ثمّ يصلي العصر)

[٢] و لا ريب أن المراد (بالأولى) هي الظهر و الإنسان إذا نسي الظهر في وقت العصر الذي يكون بعد مقدار أداء الظهر مبدأه إنه يجب عليه الإتيان بالظهر قبل العصر.

الأمر الخامس عشر: ما عن الحلبي الذي عُرض على مولانا الصادق (ع) و أثنى عليه و صحَّحه و استحسنه من قوله‌

(خمس صلوات يصلين على كل حال و متى أحب صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس و غروبها و صلاة ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف الفريضة و كسوف الشمس)

، فإن قوله (ع)

(متى أحب)

فإنه فيه ظهور في جواز التأخير.

الأمر السادس عشر: ما عن الجعفي في كتاب الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه و صح عنده من قول الأئمة (ع) من قوله ()

(و الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها و قضى الفائتة)

و ورد عليه بأنه ليس من إرسال المتن حتى ينجبر بعمل الأصحاب و إنما هو من إرسال المضمون الذي لا ينجبر بالعمل عند أهل التحقيق لرجوعه الى اجتهاد المرسل (بالكسر) الذي ليس بحجة في حق غيره من المجتهدين.

الأمر السابع عشر: ما عن السيد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن أمالي السيد أبي طالب الحسيني بإسناده الى جابر بن عبد اللّه قال:

(يا رسول اللّه (ص) كيف أقضى؟ قال‌


[١] التهذيب/ ج ٢/ ص ٣٥٣، الوسائل/ ج ٨/ ص ٢٥٧

[٢] مستدرك الوسائل/ ج ٦/ أبواب قضاء الصلاة/ باب ١/ ح ٧١٥٠- ٦