كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٦ - الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة

الغداة بليلٍ غرة من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال (ع):

يعيد صلاته)

[١]

إن قلت أنه مع قيام الظن المعتبر تكون صلاته لقيام الأمر الظاهري مقام الواقعي.

قلنا مع قيام الدليل على الإعادة يجب الأخذ به و تخصيص القاعدة العامة به، و قد عرفت أن الدليل قد قام على الإعادة أما لو شك بعد الصلاة و الفراغ منها أن صلاته وقعت قبل الوقت أو بعده فالظاهر صحتها كالشك في الاستقبال و الطهارة لقاعدة الفراغ الحاكمة بإلغاء الشك بعد الفراغ، و قد حكي أن المرحوم النائيني لم يجرِ قاعدة الفراغ في هذا الموضع بدعوى أنها إنما تجري في الأمور التي بيد الإنسان فعلها كالطهارة و نحوها دون مثل الوقت، و الأصح هو الأول فإن الاستقبال مثل الإتيان في الوقت حيث أنه كلّ منهما بيده و إنما الخارج عن قدرته نفس القبلة و نفس الوقت.

و الحاصل أن قاعدة الفراغ تشمل الشك في الوقت، و الشك في القبلة، و الشك في الحدث، و هكذا الكلام فيما لو شك في ذلك بعد خروج الوقت فإنه يحكم بصحتها لقاعدة عدم اعتبار الشك بعد خروج الوقت.

الحكم الثاني عشر: دخول الوقت اثناء الصلاة

لو انكشف للمصلّي بعلم أو ظن معتبر بعد الفراغ من الصلاة أن الوقت قد دخل في أثناء صلاته و وقع جزء منها و لو التسليم بناءً على جزئيته في الوقت و الباقي خارجه، فالمشهور صحتها لرواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه قال (ع):

(إذا صليت و أنت ترى أنك في الوقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك)

[٢] و ما عسى أن يقدح في سند هذا الخبر من جهة جهالة إسماعيل المذكور و ما عن المختلف من أنه (لا يحضرني حاله) فلا وجه له لأن الرواية أعتمد عليها المشهور فهي بحكم الصحيحة إن لم تكن أقوى منها باعتبار رواية المحمدين الثلاث لها في الكافي و التهذيب و الفقيه، و صحتها الى ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه، و حكي العمل بها عن الشيخ و كثير من الأصحاب فهي صحيحة باصطلاح القدماء. و أما لفظ (ترى) فهي تشمل العلم الوجداني و الاطمئنان القلبي و الظن المعتبر، و بعبارة أخرى هو الركون الوجداني و النفسي أما لو انكشف له ذلك في أثناء صلاته دخول الوقت عليه و هو متلبس ببعض أجزائها التي سبق فعلها منه كما لو انكشف له ذلك في الركعة الثانية أنه دخل عليه الوقت و هو في الركعة الأولى، فالظاهر أيضاً صحة صلاته لعموم خبر إسماعيل المتقدم لهذه الصورة لأنه يصدق عليه أنه دخل الوقت في الصلاة التي يرى أنها في الوقت.

أما لو انكشف له في أثناء الصلاة أنه لو أتمها دخل الوقت عليه كانت فاسدة لأنها قد وقعت بعض أجزائها و هي المتقدمة غير مستوفية لشرطها و هو الوقت، و المشروط عدم عند عدم الشرط و لا دليل على اجتزاء المولى و اكتفاءه بها في مقام الإطاعة فإن الخبر المذكور و هو خبر إسماعيل لا يشملها لأنه لم يكن الوقت دخل عليه و هو يرى أنه في الوقت و لم يكن لنا دليل على الصحة و عدم الدليل دليل العدم.


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ٢٠٤ الحديث: ١