كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٦ - وقت فضيلة المغرب

لا ريب في صحة صلاة الظهر في أول الزوال و صحة العصر بعدها، فلا بد أن يكون المراد هو بيان عدم تأخيرهما عن هذا المقدار. و هو يدل على الفضيلة فيه، و يؤيد ذلك ما ورد من الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد وقت الظهر بذهاب الظل قامة و تحديد وقت العصر بالقامة فإن الظاهر منه هو قامة الإنسان فيكون مؤداها عين مؤدى (مثلك) في صحيح زرارة إن قلت أن القامة في بعض الأخبار مفسرة بالذراع. قلنا هذه الأخبار مطروحة إذا لم يثبت ذلك عرف خاص أو اصطلاح جديد، و لعل المراد بها قامة مخصوصة و لذا أتى بها للعهد.

و الظاهر أن المراد بالمثل و المثلين هو مثل الشاخص و المحكي عن التذكرة و المعتبر أن الأكثر على ذلك و لقوله (ع): (مثلك) و ليس المراد به مثل الظل الذي يكون باقياً عند الزوال كما ينسب للشيخ الطوسي في التهذيب، و روي‌

(وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة)

[١] و روي لوقت الفضيلة أربعة أقدام و هو المنسوب للشيخ و السيد. و روي (قدمان) و هو المنسوب للمفيد في المقنعة.

و في المسألة أقوال أخرى و يمكن حملها على مراتب الفضيلة من القدم و القدمين و الأقدام الأربعة الى المثل ينتهي وقت الفضيلة و يكون بعده وقتاً للأجزاء.

وقت فضيلة العصر

و وقت فضيلة العصر من أوله الى أن يصير الظل مثليك كما تقدم في مبحث فضيلة الظهر.

وقت فضيلة المغرب‌

و وقت فضيلة المغرب من الغروب الى سقوط الحمرة المغربية، و وقتها الإجزائي الى أن يبقى مقدار صلاة العشاء الى انتصاف الليل لنقل الشهرة على ذلك من الأصحاب و لصحيحة إسماعيل عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (سألته عن وقت المغرب قال‌

ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق)

[٢] و الشفق كما في اللغة هو الحمرة المغربية.

و في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أ يؤخرها الى أن يغيب الشفق؟ قال:

لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئاً)

[٣]، و يدل على امتداد وقت الأجزاء الى أن يبقى مقدار العشاء الى انتصاف الليل. رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه في قوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[٤]، قال:

(أن اللّه تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس الى غروب الشمس إلا أن هذه‌


[١] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٣ باب وقت الفضيلة للظهر، حديث/ ٩

[٢] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٣٣ باب أول وقت المغرب حديث/ ٢٩

[٣] الوسائل مج ٢ ج ١ ص ١٤٤ باب جواز تأخير المغرب حديث: ١٥

[٤] سورة الأسراء- آية( ٧٨)